مستشارك القانونىمقالات واراء

النائب في مجلس النواب بين التشريف والتكليف

المستشار القانوني فاروق عبد الوهاب العجاج

نيابة النائب عن الشعب الذي انتخبه وتمثيلهم في مجلس النواب واكتسابه العضوية فيه من بعد فوزه في نتائج الانتخابات التي تجري في كل دورة انتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب وفق قانون الانتخابات وتاديته القسم باداء المهام الموكول بها

وفق قانون مجلس النواب ومهامه الدستورية لحفظ وحماية حقوق المواطنين المشروعة الدستورية وحماية المصلحة العامة في البلاد عامة وهي نيابة تشريف وتكليف

انها تشريف لانتخابه من قبل مجموعة كبيرة فاز باصواتهم بنيل العضوية وفق الطرق القانونية على اسا س التقييم الجيد والمقبول لشخصيته وسيرته السياسية والاجتماعية وعلاقاته وحضوره المتميز بين الناس الذين انتخبوه طوعا ورغبة به

وتكليف هو في حقيقة تمثيله في مجلس النواب عن الشعب العراقي باعتباره جزء من كل اعضاء المجلس الممثل للشعب كله وهو واجب وطني مهم للتعبير عن الاهتمام بحماية مصالح ابناء الشعب لكافة افراده من غير تمييزبينهم

وهو لا يمثل الاشخاص الذين انتخبوه فحسب انما يمثل كل الشعب وعليه ان يهتم بامورهم ومطالبهم ومطالب كل من يشعر بضرورتها والاستجابة لها من قبل المسؤولين ولاي مواطن كان او جهة او مكون كان من شمال البلاد إلى جنوبه

ولا يتكلم باسم مذهب او فئة او جماعة او قومية معينة بالذات الا من خلال الحقائق الموضوعية والواقعية التي تهم الجميع لا على حساب احد او جهة اخرى انما النظر إلى الامور ما هي الا مصالح مشتركة لامة واحدة في بلد واحد وشعب واحد ومصير مشترك

وفق غايات وطنية صرفة مبعثها انماهم امة كالجسد الواحد اذا اشتكى عضو فيها تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى, كذلك يجب ان تكون مواقف النواب وفق هذه الخصيصة الوطنية بنظرتهم إلى الامور انهم يمثلون هذه الامة العراقية بروح وطنية متماسكين في مواقفهم اتجاه مصالح الشعب والوطن والبلاد-

وقد بينت المادة 49من الدستور العراقي 2005م يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله-

بطريق الاقتراع السري يراعى تمثيل مكونات الشعب فيه وفق النسب التي تحصل عليها تلك المكونات مع الاخذ بنظر الاعتبارالتمثيل عنها فيه ليكون التمثيل شاملا لكل الشعب باكمله
لمادة (49):

أولاً:- يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

ثانياً:- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.

ثالثاً:- تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.

رابعاً:- يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.

خامساً:- يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

سادساً:- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر-.

ان من المهام والامور المهمة التي يحب الالتزام بها حصرا كما اقسم عليها النائب وفق ما جاء به في المادة 50من الدستور العراقي

يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية

اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

,ومن ذلك يحدد القسم اهم مسؤوليات كل نائب حصرا هي—

اولا- المحافظة على استقلال البلاد وسيادته

ثانيا- يرعى مصالح شعبه

ثالثا -يسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي

رابعا-العمل على صيانة الحريات العامة والخاصة

–خامسا – استقلال القضاء-
سادسا-الالتزام بتطبيق التشريعات بامانة وحياد-

واخيرا يقول والله على ما اقول شهيد-

وقد حدد الدستور واجبات مجلس النواب في مواده رقم 60و61منه من حيث مراقبة السلطة التنفيذية وتشريع القوانين المرسلة مشروعاتها القانونية اليه وفق القانون
لمادة (60):

أولاً:- مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ثانياً:- مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.

المادة (61):
يختص مجلس النواب بما يأتي:
أولاً:- تشريع القوانين الاتحادية.

ثانياً:- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

ثالثاً:- انتخاب رئيس الجمهورية.

رابعاً:- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

خامساً:- الموافقة على تعيين كلٍ من:
أ- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الأعلى.

ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.

ج- رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.

سادساً:-
أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.

ب- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية:

1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى.

سابعاً:-
أ- لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلةً في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.

ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.

ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

ثامناً:-
لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه.

1 ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

2 ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.

3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.

هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.

تاسعاً:-
أ- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.

د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

يتضح مما تقدم من اهمية واجبات النائب في مجلس النواب وهو يمثل الشعب فيه وما يجب عليه ان يؤدي هذه الالتزامات بكفاءة وقدرة فكرية وذهنية ومعرفة وخبرة عالية وهو يمارس واجباته داخل المجلس وما يتقررفيه من امور,

على ان يكون عضوفاعل فيه ومقدر لاهميتها في استقرار حياة الشعب وتقريرمصير مستقبله وامن وسلامة نظام الحكم للدولة الراعية للمصالح العامة والخاصة على المستوى المحلي والدولي

ومن ذلك ايضا نفهم اهمية ضرورة الاختيار الدقيق والمناسب لعضو مجلس النواب الذي يجب ان تتوفر فيه الصفات اللائقة والمناسبة لتمثيل الشعب في المجلس وهو يمثل ارادة الشعب الذي يؤديه بكل حرص ومسؤولية واخلاص ونزاهة حتى يستحق التشريف الذي ناله بهذه العضوية النيابية –

ان خلاصة تكليف النائب يتمحورفي شان حماية وحدة الامة العراقية وحماية سيادة الوطن واستقلاله وتحرره من كل غزو واحتلال وبناء دولة عصرية متقدمة ذات هيبة وسيادة مستقلة وسيادة القانون فوق الجميع وحماية حقوق الناس وحرياتهم دون تمييز

ومكافحة التطرف اي كان نوعه ومصدره وتوجهاته الفكرية والدينية المقيتة ومكافحة الفسادة افة المجتمعات واسباب الجريمة المنظمة من اجل بناء مجتمع يسوده الامن والسلم الاهلي والحياة الكريمة من غير ظلم وحرمان او خوف من جوع ومرض وتشريد ونزوح بلا ماوى ولا وطن

رئيس النحرير

المشرف العام على موقع العالم الحر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى