التقارير والتحقيقات

مشروع قانون موحد لمحامى الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة

كتب : عبد الرحمن طايع

المذكرة الإيضاحية
بداية نريد تفعيل نصوص الدستور لنغلق الباب أمام أي فساد وأي استبداد ونعالج بها جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً وهذه الكلمات ذات المعاني الكبيرة من ديباجة دستورنا العظيم دستور 2014 الصادر بإرادة الشعب المصري الحر بعد قيامه بثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، ولكون الأولوية لمحاربة الفساد والدفاع عن المال العام نقدم مشروع هذا القانون؛ لأن الهيئات والمؤسسات العامة مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وهيئة البريد وهيئة الأوقاف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و البنك المركزى المصرى و الجامعات الحكومية وغيرها من الشخصيات الإعتباريه العامة التى تعد من مقومات الدولة ولاتنفصل عنها وتهيمن عليها الدولة بسلطتها العامة خلاف الشخصيات الاعتبارية الخاصة .
وكذلك الحقوق والأموال العامة ملكية عامة للشعب والدفاع عنها وحمايتها واجبة على كل مواطن وفقا لما قررته النصوص الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا خاصة المادة 34 من دستور 2014 (للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون).
ومن الضرورة بيان أن هيئة قضايا الدولة ومنذ إنشائها عام 1875م هيئة قضائية مستقلة تختص وحدها بالدفاع عن الدولة وكافة الحقوق والأموال العامة بها وقد اكتسبت الصفة القضائية والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية ذلك حتى يكون السادة الأعضاء بها كالقضاة أمناء علي الدعاوي أمام المحاكم والأعمال القانونية الأخرى التي تسند إليهم ولا يتأثرون بأية أهواء أو أوامر من الغير مهما كان وزنهم أو حجمهم بالجهات المعني الدفاع عنها ليكون لها رأيها الحر قبل إقحام الدولة في أية خصومة قضائية مع المواطنين لكونها الأمينة علي حقوق الدولة والأموال العامة أمام الجهات القضائية وغيرها .
ولكن المشرع إبان العصور البائدة ولأغراض سيئة داخل نفوس الفاسدين فقد قرروا خضوع حماة الحقوق والأموال العامة لقانونين مختلفين فئة تخضع لقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986م و فئة أخري تخضع للقانون رقم 47 لسنة 1973م.
ولعل من الواجب توجيه هذه الرسالة إلى هيئة قضايا الدولة ونقابة المحامين على الرغم من عدم إلزام السادة مجلس النواب الموقر برأيهما لكونه استشاريًا وغير ملزما ً عند إصدار القوانين المتعلقة بهيئة قضايا الدولة أو نقابة المحامين، طالما ارتضينا تفعيل نصوص الدستور وهذا الوارد بنصوصه بالمادة (185) (تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحدا ً ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها) وكذلك بالفقرة الأخيرة بالمادة (77) فيما يتعلق بنقابة المحامين (ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها) وكذلك نص المادة (98) (حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ..الخ) وبالطبع النص العظيم رقم (198) (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق
العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام …. الخ) وذلك بما يتفق مع نص المادة (53) (المواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي والجغرافي أو لأي سبب آخر … الخ) ومبادئ المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كالمبدأ بالحكم الصادر بالدعوى رقم 86 لسنة18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 (وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيهم وفرض رقابتها عليهم ) وكذلك المبدأ بالحكم الصادر بالدعوى رقم 6 لسنة 13 ق دستورية بتاريخ 19 / 5 / 1992 ( وكان من المقرر أن المحامين ورجال القضاء يلعبون معاً دورا ً متكاملا ً في مجال ضمان إدارة أفضل للعدالة وإنه فى مجال مهنة المحاماة فإن الحماية الملائمة لحقوق الأفراد وحرياتهم مناطها أن تزيل الدولة من خلال تنظيماتها التشريعية القيود غير المبررة التي تحول دون النفاذ الفعال إلى الخدمات القانونية التي يقدمها المحامون لمن يطلبونها وكان مبدأ المساواة أمام القانون مؤداه ألا يخل المشرع بالحماية القانونية المتكافئة فيما بين الأشخاص المتماثلة مراكزهم القانونية ).
ويجدر التساؤل بعد هذه المقدمة لماذا يخضع محامو الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة لقانونين مختلفين؟ على الرغم من وحدة إختصاصاتهم. أليست الحقوق والأموال العامة والإختصاصات واحدة ؟ وهذا يتأكد من إختصاصات محامى هيئة قضايا الدولة ومحامى الهيئات العامة والشخصيات الإعتبارية العامة الأخرى وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 47لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية
(وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :
أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الاحكام .) وإختصاصات أخرى لا تقل أهمية عن المرافعة أمام المحاكم كالقيام بالتحقيقات الإدارية والمالية وغيرها من أعمال المحاماة .
ويتأكد للجميع وحدة الإختصاصات لمحامى الهيئات العامة ومحامى هيئة قضايا الدولة من نص المادة السادسة من قانونها رقم 10 لسنة 1986.
(تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا…. الخ)
وهل يستقيم أن يشرع المشرع بنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973م (الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها) وأيضاً بنص المادة السادسة من القانون المشار إليه أنفا ً ( ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية في الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها في استمرار السير في الدعاوي والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ) بمعني أن رؤساء مجالس الإدارات الفاسدين هم الذين يقررون في الوقت الذي يريدون فيه إقامة القضايا ووقفها والصلح فيها والتنازل عنها فنتج وترتب علي ذلك ضياع المليارات من الأموال العامة . ألا تتفقون معنا أن الاختصاصات والواجبات عليهم واحدة وقد يقفون معا ًيترافعون عن شخصية اعتبارية عامة واحدة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما يتعلق بالحقوق والأموال العامة بالدولة بل ما يزيد عن 90 % منها تدخل في اختصاص محامي الهيئات والبنوك والشركات العامة والمقدرة بتريليونات الجنيهات كالهيئات المذكورة أنفا وماذا يعني نص المادة (34 ) من الدستور (للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقًا للقانون ) ولماذا اكتسبت هيئة قضايا الدولة الصفة القضائية والاستقلالية التامة كما جاء بالمادة 196 من الدستور( قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي …. الخ) وهل الغرض من منحها هذه الاستقلالية للأشخاص بها أم للمهام المنوطة بها كالدفاع عن الحقوق والأموال العامة بالدولة ؟
وماذا يعني الاستقلال المقرر لمحامي الهيئات العامة بالمادة 198 بالدستور (ويمارسها المحامي مستقلاً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام) إننا نتحدى فقهاء القانون إذا وجدوا تشريعات قانونية لتفعيل هذا النص خلاف أن يخضع محامو الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة لقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 لأنه لا يستقيم أن يكون لمحامى الشخصيات الاعتبارية قانونين اثنين مختلفين خاصة أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عام 1973 قد أقرت بأن محامي الهيئات العامة يؤدون أعمالاً من جنس الأعمال المنوطة بأعضاء الهيئات القضائية مثل إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حاليًا) والنيابة الإدارية وأن ما تفرضه مرحلة المواجهة الشاملة تقتضي الاستجابة لما رأته الحكومة من تأجيل أيه مطالبات جديدة خاصة بالأجور وما في حكمها إلى ما بعد الانتهاء من إزالة آثار العدوان ويستحق اعتبارًا من الشهر التالي لانتهاء العمل بميزانية المعركة ونحن الآن وبعد ثورة يونيو 2013 لا نقل وطنية عن زملائنا السابقين فإننا نتنازل عن أي بدلات وفروق مالية بعد الانضمام لهيئة قضايا الدولة حتى تتحسن الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
ولعل من الضروري أن نرد على الرافضين لمطلبنا وسأقدم للمختصين بعض المبررات الواهية التي ساقها الرافضين لاستقلال حماة المال العام المحامين بالهيئات العامة والبنوك والشركات العامة وتمتعهم بالحقوق والضمانات التي يتمتع بها زملاؤهم محامى هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية على الرغم أن الواجبات عليهم جميعا واحدة وقد يشتركون معا في قضايا واحدة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة جنبا إلى جنب .
أولا: الكتاب الوارد من وزارة العدل والمؤرخ بتاريخ 27/10/2001 وللأسف الشديد ولأغراض شخصية مازال الرافضون المعاصرون بأبواقهم وأقلامهم بوسائل الإعلام وغيرها يرددون فحواه ويرفضون الاستقلال وتحريمه على محامى الهيئات العامة وبحوزتي نسخته الأصلية ويوجز في النقاط التالية:
– لقد ادعى الرافضون إن المراكز القانونية بين أعضاء هيئة قضايا الدولة ومحامى الهيئات العامة مختلفة للأسباب الواهية الآتية:
1- هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 10لسنة 1986.
ونرد عليهم بأن هذا المبرر لا يصلح أن يكون سببا ً بل هو أثر من الآثار الناتجة عن التشريع الفاسد والتمييز السافر والصارخ بين محامى الشخصيات الاعتبارية العامة المكلفين بواجبات واحدة وكان الواجب على الجهابذة أن يبحثوا فى عما إذا كانت الاختصاصات والواجبات واحدة من عدمه لكون هؤلاء وهؤلاء يترافعون أمام المحاكم عن الشخصيات الاعتبارية العامة وقد يقفون معا ً وسويا بدعوى واحدة متفقين على الدفاع عن شخصية اعتبارية عامة أمام دائرة قضائية واحدة وكان من باب أولى أن تطالب هيئة قضايا الدولة بامتداد اختصاصها لكافة الشخصيات الاعتبارية العامة ويخضع الجميع لقانونها تنفيذاً لنص المادة السادسة من قانونها والتي بسببها اكتسبت الهيئة الصفة القضائية وهذه الصفة والاستقلال للمهام وليست للأشخاص. ولمن لا يعلم الهيئات العامة المذكورة أنفا وغيرها التي لا تدافع عنها هيئة قضايا الدولة شخصيات اعتبارية عامة.
2- يدعون أيضا ً أنه لايجوز المساواة بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وبين محامى الهيئات العامة لكون هؤلاء يؤدون أعمالهم بنيابة قانونية وهؤلاء بوكالة قانونية .
ونرد على حضراتهم أنه لا يوجد فرق مطلقا ً بين النيابة القانونية والوكالة القانونية بين هؤلاء وهؤلاء لكون الحقوق والأموال العامة واحدة ويخضعون جميعاً لتدرج رئاسي وقانوني يشرف على أدائهم للأعمال القانونية الموكلة إليهم ولا يستطيع مخلوق منهم أن يقوم بعمل قانوني إلا بتكليف من رؤسائهم المباشرين سواء بقضايا الدولة أو بالهيئات العامة ونريد النيابة القانونية لكافة محامى الشخصيات الاعتبارية العامة حتى لا يستغل الوكالة القانونية أي فاسد بالاعتداء على الحقوق و الأموال العامة .
3- ومن مبرراتهم أيضا فى التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء كما ورد بالصفحة الثانية من المذكرة المشار إليها أنفاً وبالسطر الخامس عشر أن هيئة قضايا الدولة تتمتع لدى مباشرتها اختصاصاتها بالحيدة والاستقلال عن الجهات التي تمثلها حيث لا مصلحة تعود عليها مباشرة فى حالة كسب الدعوى ولذا فهي لا تراعى في أعمالها إلا تطبيق أحكام القانون .
بالله عليكم هل يصلح هذا المبرر سبباً لعدم المساواة بين محامى هيئة قضايا الدولة ومحامى الهيئات العامة ؟ بل نقول للجهابذة الرافضين أن هذا المبرر ما هو إلا إقرار ضمني بأن محامى الهيئات العامة تابعين للسلطة التنفيذية ولا يتمتعون بالحيدة والاستقلال بمخالفة جسيمة لأحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بحق الدفاع و المحاماة ولماذا تحرمون عليهم الحيدة والاستقلال ؟!.
4- ومن المبررات أيضا بكتاب وزارة العدل والتي تثير الدهشة ذكرهم أن محامى الهيئات العامة من العاملين المدنيين بالدولة ومن الأجهزة المعاونة للمنشأة التي يعملون بها ومن بين اختصاصاتهم مباشرة الدعاوى والمنازعات الخاصة بتلك الجهات أمام المحاكم وقد ارتأى المشرع إفرادهم بتنظيم خاص يتضمن بعض الضمانات التي تكفل لهم الاستقلال والحيدة في أداء مهامهم وصدر به القانون الحالي رقم 47 لسنة 1973م.
ونرد على سيادتهم بأن المحامى لا يستقيم أن يكون من الأجهزة المعاونة بالهيئات العامة والبنوك والشركات العامة لكونه محامياً يتمتع باستقلال تام وفقا لنصوص الدستور والقانون ثم نأتي لعبارة أن المشرع قد منحهم بعض الضمانات وبعض من الاستقلال وبعض من الحيدة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ألا تتفقون معي أن هذا الرد لا يستقيم مع الواجبات الملقاة على عاتقهم بالدفاع عن الحقوق والأموال العامة فلماذا بعض الاستقلال وبعض الحيدة ولا يكون الاستقلال الكامل والتام مثل محامى هيئة قضايا الدولة؟ .
والمفاجأة المدوية التي نقدمها للجميع أن هيئة قضايا الدولة نفسها أقرت بوحدة الاختصاصات والمراكز القانونية لمحاميها ومحامى الهيئات و المؤسسات العامة بمذكرتها التي قدمتها بالدعوى رقم 1882 لسنة 6ق دائرة بني سويف والفيوم بمجلس الدولة فسطرت أن (المحامون العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة وإن كانوا يمارسون ذات اختصاص وإجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة إلا أنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية).
وها نحن يا سادة نطالب بالاستقلال التام والصفة القضائية لتفعيل دور محامى الهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة مثلهم .
أما موقف نقابة المحامين من القضية فلقد شرفنا بمجلس نقابة المحامين أنه اعتمد ووافق على مشروع قانون الهيئة المستقلة لمحامى الإدارات القانونية بل قدمه الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين للمعزول محمد مرسى باحتفالية مئوية المحاماة ونطالبهم حاليا بالمطالبة بخضوع محامى الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة لقانون هيئة قضايا الدولة لأنه لا يستقيم أن يخضع محامو الشخصيات الاعتبارية العامة لقانونين مختلفين بعد صدور دستور 2014 .
وحيث أن اختصاصات هيئة قضايا الدولة وفقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986. (تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها وعليها من قضايا لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها … إلخ)، ومن المسلمات أن الهيئات العامة والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة من الشخصيات الاعتبارية العامة.
ويبين مما تقدم أنه بات من الضروري على مجلس النواب تفعيل الفقرة الأخيرة من النص الدستوري للمادة 196 المتعلقة بهيئة قضايا الدولة ( ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا) لكون الصفة القضائية لها كانت بغرض الدفاع عن كافة الحقوق والأموال العامة بالدولة ليصبح جميع محامي الشخصيات الاعتبارية العامة كافة خاضعين لقانون هيئة قضايا الدولة للقضاء على الفساد ومحاربته قبل وقوعه ونقضي على تبعية محامي الهيئات العامة لرؤساء مجالس الإدارات والتي كانت سببًا رئيسيًا لسلب ونهب مليارات الجنيهات والاعتداء على ملايين الأفدنة المملوكة للدولة كتحرير العقود الفاسدة وخلافه من أعمال قانونية .
ونريد القول بأن محامى الهيئات العامة لن يزاحموا محامى هيئة قضايا الدولة في مراكزهم الوظيفية وترقياتهم لكون اقتراحنا بأن يظل الأعضاء المنقولون إلى الهيئة الموقرة بدرجاتهم المالية بالفرع الجديد حتى بلوغ سن المعاش للاستفادة من خبراتهم بالهيئات والبنوك والشركات العامة ونطالب باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للمحامين بالهيئات العامة قبل انتقالهم لهيئة قضايا الدولة وفقاً لشروط الالتحاق بها .
يا سادة إن الشعب المصري العظيم قام بثورتي يناير ويونيو بسبب الفساد وبالطبع الفساد التشريعي السبب الرئيسي للفساد.
لــــــــــذلك
نطالب مجلس النواب أن يصدر قانون موحد لمحامى الدولة بشخصياتها الاعتبارية العامة ويقضى على تبعية محامى الهيئات والبنوك والشركات ذات الشخصية الاعتبارية العامة للسلطة التنفيذية لأنه لا يجوز ولايستقيم أن يكون لمحامى الدولة وهيئاتها العامة قانونين مختلفين فى عصر الرئيس المصلح / عبدالفتاح السيسى .
ومشروع القانون المرفق لخضوع محامى الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة لقانون واحد نبتغى منه تحقيق المزايا التالية :
1- تمتع حماة المال العام بالدولة جميعا بالاستقلالية التامة والصفة القضائية ليتسنى لهم محاربة الفساد والدفاع عن الحقوق والأموال العامة والتى كانت سبباً رئيسياً فى اكتساب هيئة قضايا الدولة الصفة القضائية كالهيئات القضائية الأخرى.2- القضاء على ظاهرة قيام البعض من محامى الادارات القانونية بالجهات الحكومية بالمرافعة والعمل فى قضايا خاصة لحسابهم الخاص بالمخالفة لقانون المحاماة بتحايل كبير وتعرض المال العام للاعتداء عليه .
3- توفير ملايين الجنيهات لصناديق نقابة المحامين يحصلون عليها محامى الإدارات القانونية بالجهات الحكومية كمعاشات وخدمات صحية وخلافه أولى بها اليتامى والأرامل لمحامى المكاتب الخاصة .
4- القضاء على ازدواجية خضوع محامى الدولة لقانونين مختلفين فئة مستقلة تتمتع بالصفة القضائية تسمى محامى هيئة قضايا الدولة وفئة أخرى تابعة وملاكي للمفسدين وتتواجد هذه الفئة من محامى الدولة وتسمى محامى الإدارات القانونية بنقابة المحامين صاحبة المهنة الحرة بالمخالفة للدستور
5- انعدام الجدوى من تحريم الصفة القضائية على فئة من محامى الدولة بالمخالفة للدستور والرغبة لدى البعض بالتمتع بالفساد واستغلال محامى الحكومة كورقة انتخابية لمحترفي الانتخابات بشعارات دينية وأخرى قومية يحرص على تواجدهم بنقابة المحامين عديمي الضمير على الرغم من قيام ثورتي يناير2011 ويونيو 2013.
قانون هيئة قضايا الدولة :
بسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة (1): تسري أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986م بشأن هيئة قضايا الدولة على الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة مع ما يترتب على ذلك من أثار .
مادة (2) : ينشأ بهيئة قضايا الدولة فرع بها للشخصيات الاعتبارية العامة التى يشملها نص المادة الأولى السابقة ويختص بكافة القضايا والأعمال القانونية الأخرى المتعلقة بها مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية .
مادة (3): يظل الأعضاء الذين يشملهم هذا القانون بفرع الهيئات العامة بالهيئة حتى بلوغهم سن المعاش .
مادة (4): تحدد الأقدمية للمعاملين بأحكام هذا القانون بالهيئة اعتباراً من تاريخ قيدهم بالجداول العامة بنقابة المحامين وفقاً للقانون مع عدم الإخلال بأقدميتهم التي كانوا عليها بالجهات المنقولين منها .
مادة (5): تسوي أوضاع الأعضاء المعاملين بأحكام هذا القانون بنقابة المحامين وفقاً للقانون.
مادة (6): تنقل الاعتمادات المالية المدرجة للمعاملين بأحكام هذا القانون إلي موازنة هيئة قضايا الدولة.
مادة (7): يلغي كل قانون يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
مادة (8): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
والله ولى التوفيق

زر الذهاب إلى الأعلى