كتبت — سناء عبدالله فى السلطة التشريعية ان لرئيس الجمهوريه ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة ٱو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحص وتقديم تقرير عنه إلى المجلس ويجوز للجنة ان تستمع الى ذوى الخبرة فى الموضوع ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من احد الاعضاء إلى اللجنة النوعية إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات ووافق المجلس على ذلك فاذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببآ وكل مشروع قانون أو اقتراح لقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه ولرئيس الجمهوريه حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها اذا اعترض رءيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس النواب رده اليه خلال ثلاثين يوما من ابلاغ المجلس إياه فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا واصدرة واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس واقرة ثانيه بأغلبية ثلثى أعضائة اعتبر قانونا واصدرة ام السلطه الرقابية ان عضو مجلس النواب يمارس الدور الرقابى من خلال الوسائل الرقابية من خلال السؤال لكل عضومن اعضاء مجلس النواب ان يتقدم بسؤال الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم عن أمر من الامور المرتبطة با ختصاصهم ويتم الرد على السؤال فى دور الانعقاد نفسه ويجوز للنائب الذى تقدم بالسؤال سحبه فى أى وقت ولا بجوز تحويل السؤال الى استجواب فى الجلسة ذاتها طلب الاحاطة لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب أحاطه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم عن احدى القضايا أو المشاكل فى اى من الوزرات أو المصالح أو الهيئات بيان عاجل لكل عضو من اعضاء المجلس أن يتقدم الى رئيس الوزراء أو احد نوابه أو الوزراء ببيان عاجل عن إحدى المشاكل العاجلة ذات الاهمية ويجب على الحكومة الرد فورا على ذلك الاستجواب لكل عضو من أعضاء المجلس تقديم استجواب وهو يعنى اتهام الى رئيس مجلس الوزراء أو احدى نوابهم الذين تدخل فى اختصاصاتهم ويناقش المجلس بعد سبعة أيام على الاقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى ستون يوم إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة طلب مناقشة يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب على الاقل تقديم طلب مناقشة ويكون ذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول قضية من القضايا العامة على سبيل المثال التعليم . الصحة . البيئة . الاسكان أو غيرها ويحضر ممثلو الحكومة لتوضيح سياسة الحكومة فى تلك القضية اقتراح برغبة لكل عضو من أعضاء مجلس النواب التقدم باقتراح برغبة فى موضوع عام الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد من الوزراء لجنة خاصة لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الادارية أو الهيئات العامه أو المشروعات العامة وذلك من اجل تقصى الحقائق فى موضوع معين وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية أو اجراء تحقيقات فى اى موضوع يتعلق بعمل من الاعمال ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن سحب الثقة لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم ولا بجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الاقل ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضائه واذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصديق وجب ان تقدم الحكومة استقالتها واذا كان قرار سحب الثقة متعلقا باحد أعضاء الحكومة وجب استقالته إقرار السياسه العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة يتم عرض الموازنة العامة للدولة وتشمل كافة الايرادات والمصروفات دون ااستثناء وتم عرضها على المجلس قبل تسعبن يوم على الاقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة الا بموافقته عليه والتصويت عليها بابا بابا ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة واذا ترتب على التعديل زيادة فى اجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لايرادات تحقق اعادة التوازن بينهما وتصدر الموازنة بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر الازم لتحقيق هذا التوازن لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة اى نص يكون من شانه تحميل المواطن اعباءا جديدة ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة العامة وموازنات المؤسسات والهيئات العامة ويجب موافقه مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وعلى كل مصروف وارد لها أو زائد على تقديراتها وتصدر الموافقة بقانون يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى ويتم التصويت على الحساب الختامى باتا ويصدر بقانون وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى أيه بيانات أو تقارير أخرى ينظم القانون الذى يصدره البرلمان القواعد الاساسية لتحصيل الاموال العامة واجراءات صرفها ينظم القانون الذى يصدره المجلس قواعد تحدد المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تحويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة الا بعد موافقة مجلس النواب