أخبار مصرأهم الاخباراسليدرالاحزاب والقوى السياسيةالانتخابات البرلمانية

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب

كتبت – عبير التميمي

حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 والمٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 شروط الترشح لعضوية مجلس النواب ومن بينها ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية.

يُشار إلي أن القانون عرف الشاب بأنه من بلغ سنه 35 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ 35 سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته وحسب القانون رقم 140 لسنه 2020 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019 ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

وهذه شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في ضوء المادة (8) من القانون :
أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية.

أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.

أن يكون قد أدة الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.

ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:
انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

رئيس النحرير

المشرف العام على موقع العالم الحر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى