الحوادث و القضايا

حيثيات تأييد منع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم

ناصر محمد ميسر 

 

أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قرار جهاز الكسب غير المشروع فى عام 2011، بمنع الرئيس الأسبق مبارك وأسرته، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.

وذلك بعد رفض التظلم المقدم من على ثابت فرغلى، على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق.

وتضمن منطوق المحكمة: رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف فى أموالهم الصادر فى عام 2011.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس، ومحمود عبداللطيف ،الرئيسان بالمحكمة، وحضور فهد بودى وكيل النيابة، بأمانة سر جاد كنعان.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعًا.

وأشارت إلى أنه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات، أن هناك قرار من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 فى الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من محمد حسنى السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية “سابق”، وزوجته وأولاده وأحفاده، وزوجتى أولاده، وعائلتهما، من التصرف فى ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة فى الشركات.

وتابعت: إنه تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمه جدية الاتهام المسندة للمتهم وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده، مشيرة إلى أنه “بما أن التحقيقات التى تجريها جهة الاختصاص لم تكتمل بعد فإنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 فى حق المتهم وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وإحفاده مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة فى الشركات والمبينة بالأوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011”.

وكان المتهم على ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرار بالتحفظ على الأموال، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلًا فى التظلم “ليس لى علاقة بهم” ، وطلب رفع التحفظ على أمواله إلا أن المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة ورفضت طلبه وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرار بمنعهم من التصرف فى أموالهم ومنهم مبارك وأسرته وعائلتهما.

 

زر الذهاب إلى الأعلى