مقالات واراء

جزيرتا تيران و صنافير ما بين الصحة و البطلان

كتبها وحللها احمد محمد حسونة

تنص المادة ١٥١ من الدستور المصري على

“رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها. “

– نجد ان الهرم التشريعي في مصر يأتي على راْسه الدستور ثم يلي الدستور في المرتبة القانون كما تأتي في نفس مرتبة القانون المعاهدات الدولية وفقا لنص المادة ١٥١
من الدستور

– وجاء في الفقر الاخيرة من المادة سالفت الذكر ان المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة يوجب حتى يتم نفاذها

ومن هذا كله نستنتج ان حتى تصبح تيران و صنافير متنازل عنها يوجب الدستور موافقة مجلس النواب على تلك الاتفاقية

وهنا يثور تساؤل هل سوف ينتهج مجلس النواب نفس نهج السيسي ويصدق على الاتفاقية وتصبح لها قوة دستورية و قانونية ام ان مجلس النواب المنتخب الذي يمثل إرادة الأمة سوف يتمسك بأراضي الدولة ولا يفرط فيها

– الامر الذي يجعلنا ننظر الى مواقف مجلس النواب السلبية والى بعض الأعضاء السلبيين فاعتقد ان مجلس النواب سوف يصدق على تلك الاتفاقية وتصبح تيران و صنافير متنازل عنها بقوة الدستور و القانون والدي معه سوف يعتد بها دوليا في مواجهة اي قوة

– الامر الذي يجعل من المستحيل إلغاء تلك الاتفاقية فيما بعد الا اذا اعتبر ذلك النظام الذي ابرم تلك الاتفاقية نظام غير شرعي الامر الذي فسره الدكتور رافت فودة استاذ القانون العام واحد فقهاء القانون الدستوري في مصر و الوطن العربي حينما فرق بين النظام الشرعي و النظام المشروع فالنظام الشرعي هو الذي جاء بطريقة شرعية وفقا لما جاء بالدستور و النظام المشروع هو الذي جاء بطريقة غير دستورية ولكنه اصبح متغلب يصدر اتفاقات و يصدر قوانين ويحدث اثرا قانونيا فيصبح اي عمل يصدر منه مشروع وليس شرعي

– والسؤال هنا هل يمكن ان تلغى تلك الاتفاقيات و الاثر القانونية التي يحدثها ذلك النظام استنادا لما جاء به الدكتور رافت فودة من كون التمييز بين النظام المشروع و النظام الشرعي

– والذي معه يطعن في تلك الاتفاقية حاليا امام القضاء الاداري بإلغاء قرار رئيس الجمهورية وإذا وافق مجلس العب على تلك الاتفاقية يطعن بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا اذا كان هناك جدية في ذلك الطعن

زر الذهاب إلى الأعلى