الانتخابات البرلمانية

نص المادة ١٣٧ من دستور ٢٠١٤

كتب :أحمد محمد حسونة

” لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق . ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية . “

ونجد ان المادة ذاتها في دستور ٢٠١٢ كان يستزاد عليها انه في حالة الاستفتاء اذا اختار الشعب مجلس الشعب للبقاء عليه فعل رئيس الجمهورية الرحيل

– معنى كلمة الضرورة هنا هي عدم وجود وئام بين الحكومة و مجلس النواب بحيث يقوم مجلس النواب بمعارضة وعرقلة اعمال الحكومة مما يجعل رئيس الجمهورية يقوم بحل ذلك المجلس والذي معه يقوم بالاستفتاء على حل مجلس النواب من عدمه فإذا صدرت نتيجة الاستفتاء وكانت باغلبية الأصوات الصحيحة يتم حل المجلس وان لم يقبل الشعب حل مجلس النواب عاد الامر لطبيعته

والتساؤل هنا لصالح من هذا الامر فدائماً ترمي المصلحة في صالح الحكومات التي تدعي الديمقراطية ولكنها وليدة الحكم المطلق وذلك لانه لو فرضنا ان الشعب استفاق وخرج من نطاق العبودية الي الحرية فسوف يختار نواب يمثلوه بقوه فترمي قرارات النواب لصالح الشعب وليس لصالح الحكومة ومن هنا يلجاء رئيس الجمهورية الى حل ذلك المجلس مستخدما تلك المادة ١٣٧ من الدستور حتى يستطيع من خلالها حشد أناس يخضعون لسلطانه او عن طريق التزوير بالتأثير على نتيجة الاستفتاء لصالح رئيس الجمهورية والذي معه كان اقدر على المشرع ان يترك تلك المادة كما كانت في دستور ٢٠١٢ ولا يحرف منها ان لم يوافق الشعب في الاستفتاء على حل المجلس فيستوجب على رئيس الجمهورية الرحيل وليس البقاء كما هو
ولكن وضع الدستور ليخدم مصالح الرئيس وليس مصالح الشعب مما يجعل الدستور خارج نطاق المشروعية التي وضع من اجلها
ولذلك يظل النظام يدرس الامر قبل اعلان موعد انتخابات مجلس النواب حتى يختار الأعضاء على حسب هواه كمثل الذي يصنع الفلك حتى لا يغرق هو ومن معه

صورة ‏‎Ahmed Hassouna II‎‏.
زر الذهاب إلى الأعلى