تختلف مدة الحبس الاحتياطى تبعاً لما إذا كان صادراً من النيابة العامة أو قاضى التحقيق. أولاً – الأمر بالحبس الاحتياطى الصادر من قاضى التحقيق : مدة الحبس الاحتياطى الصادر من قاضى التحقيق هى خمسة عشر يوما و يجوز له بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم مد هذه المدة لمدد مماثلة بشرط ألا تزيد مدد الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوماً. و في حالة عدم انتهاء التحقيق ورأى قاضى التحقيق مد الحبس الاحتياطى زيادة على الخمسة والأربعين يوماً ، وجب عليه قبل انقضائها ، إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. ثم نص المشرع علي وجوب عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة لانتهاء التحقيق. ثانياً – الأمر بالحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العامة : مدة الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العامة هي أربعة أيام وهذه المدة تمثل الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه، ولكن يستطيع وكيل النيابة إصدار أمر بالحبس الاحتياطى لمدة أقل ، وله أن يمد مدته ، ولكن بعد سماع أقوال المتهم، وفى إطار الأربعة أيام. وإذا رأى وكيل النيابة أو من يعلوه فى الدرجة ، ضرورة استمرار حبس المتهم ، تعين عليه قبل انقضاء هذه المدة ، عرض الأوراق على القاضى الجزئى ، وبدون ذلك يتعين الإفراج عن المتهم فوراً وإذا صادف كون اليوم الرابع يوم عطلة ، تعين عرض المتهم والأوراق على القاضى الجزئى فى اليوم الثالث. التوسع فى سلطة النيابة العامة فى الحبس الاحتياطى : وسع المشرع المصرى من سلطات النيابة العامة فى إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى بالنسبة لبعض الجرائم فأعطي للنيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى عند مباشرة التحقيق فى الجنايات الآتية : الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، والجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات ، واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. كما أعطى للنيابة العامة من درجة رئيس على الأقل سلطة محكمة الجنح المستأنفة
المنعقدة فى غرفة المشورة فى تحقيق جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوماً.
1- كما يجوز للنيابة العامة أيضاً – بالإضافة إلى السلطة المقررة لها – استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى وذلك فى تحقيق الجرائم المحددة بقانون الطوارئ و التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ
الحد الأقصى للحبس الاحتياطى : جعل المشرع للحبس الاحتياطى حداً أقصى في الجنح و الجنايات و ذلك علي وجه التفصيل الاتي:
أولاً – الجنح : لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى ، أى أوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة والقاضى الجزئى ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
– وفى حالة الإحالة فى مواد الجنح ، يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة ، للنظر فى استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه
و يجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا بلغت مدة حبسه ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أمر حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة.
– وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية وبحيث لا تجاوز ستة أشهر.
ثانياً – الجنايات : لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى الجنايات على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. ويتعين الإفراج عنه بالطبع إذا عرض على المحكمة وأمرت بالإفراج.
– وفى كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ، وبحيث لا تجاوز ثمانية عشر شهراً . وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام فلن يكون هنالك إلا حداً أقصى واحد ، وقد حدده المشرع بسنتين.