اسليدرمستشارك القانونى

حق العامله في أجازة الوضع للعاملين بالقطاع الخاص

بقلم : مدحت طلعت

اعطي قانون العمل المصري للمرأة العامله الحق في اكثر من إجازة تقررت لها بقوة القانون بالاضافة الي الاجازات العادية.

– فعن حق العاملة في أجازة الوضع::
اعطت العاملة الحق في اجازة وضع مدتها تسعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ،بشرط ان تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

اما فيما يتعلق بالاجر فقد فرق في طريقة حسابه من ناحية عدد السنوات الخدمة وهي كالاتي:
من كانت خدمتها اقل من عشرة اشهر ليس لها أجر.

من كانت خدمتها اكثر من عشر اشهر يدفع لها تعويض مساو للاجر الشامل.
وقيد القانون استحقاق العاملة لاجازات الوضع بمرتين طول مدة خدمتها أيا كان صاحب العمل.

واذا كانت العاملة من المستفدين من نظام التأمين الاجتماعي فانها تستحق وفقاً للقانون التأمين الاجتماعي طول مدة الاجازة (أجازة الوضع) معونة تعادل 75% من الاجر تدفعه لها هيئة التامين الصحي، ويدفع صاحب العمل 25% من الاجر.

مع ملاحظة ان اجازة الوضع مستقله عن الاجازاة المرضية. ومخالفة صاحب العمل تلك القوانين يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز مائتي جنية، وتتعدد بتعدد العمال وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مدحت طلعت
المحام بالاستئناف العالي لدي جميع المحاكم المصرية
01212665335

رئيس النحرير

المشرف العام على موقع العالم الحر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى