مقالات واراء

“الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونه ولاتمس” إلا فى حالات

كتب:احمد عكاشة

التفتيش هو من اجراءات التحقيق يستهدف البحث عن كل ما يتعلق بجريمة وقعت بالفعل سواء كانت هذة الجريمة قد وقعت فى صورة جريمة تامة او فى صوره شروع ولما فى هذا الإجراء من مساس بحريه الأفراد وأعتداء على هذه الحريه فقد أوجب القانون لحدوثه أن يوجد ما يبرره قانوناً وهو وقوع جريمة بالفعل فلا يصح وقوع التفتيش بشأن جريمة مستقبليه فإذا وقع هكذا يكون باطلاً والأصل كما نعلم أن الذى يباشر التفتيش هو سلطه التحقيق فقد يباشره عضو النيابه المختص أقليمياً ونوعياً بالتحقيق بشأن جريمة معينه أو يباشره قاضى التحقيق إذا أنتدب للتحقيق فى الجريمة التى يقـــع التفتيش بشأنها ولعضو النيابه الحق فى تفتيش المتهم وأمتعته وتفتيش مسكنه وما فى حكم المسكن أما تفتيش غير المتهم وهو الشخص حسن النيه الذى تقوم أمارات جديه على أنه يحوز معه أو فى مسكنه دون علمه ما يفيد فى أظهار الحقيقه بشأن جريمة وقعت فليس لعضو النيابه أن يفتشه دون أستصدار إذن بذلك من القاضى الجزئى بعد عرض الأوراق عليه ويجوز للنيابه العامه بعد أن تستصدر الإذن من القاضى الجزئى بتفتيش غير المتهم يجوز لها ان تندب أحد مأمورى الضبط القضائى لإجراء التفتيش .
وللقاضى الذى يباشر التحقيق أن يفتش المتهم وغير المتهم وكذلك مسكنه دون أى قيد كما له أن يندب لذلك عضو النيابه أو أحد مأمورى الضبط للقيام بالتفتيش وقد أعطى القانون لمأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش المتهم إذا توافرت أحدى حالات التلبس بالجريمة وقد أكد الدستور على هذه السلطه الممنوحه لمأمورى الضبط فى نص الماده 41 منه والتــــــــــــــى تنــــــــــــــــص علـــــــــــــــــى أن :-
” الحريه الشخصيه حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حاله التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تأييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر يستلزم ضروره التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابه العامه .وذلك وفقاً لأحكام القانون “

رئيس النحرير

المشرف العام على موقع العالم الحر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى