1-تعريف الادعاء المباشر : هو حق المضرور من الجريمة فى اقامة الدعوى الجنائية مباشرة اما القضاء الجنائى عن طريق مطالبتة بالتعويض عن الضرر الذى اصابة.
2-نطاق الادعاء المباشر : الادعاء المباشر يكون فى الجنح والمخالفات ولايجوز فى الجنايات كما انة فى الجنح والمخالفات لايجوز الادعاء المباشر فى الحالات الاتية:
أ- اذا كان هناك تحقيق مفتوح فى الجريمة سواء من النيابة العامة او قاضى التحقيق .
ب- اذا صدر فى الدعوى قرار من النيابة العامة بألا وجة لاقامة الدعوى الجنائية.
ج- اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام او احد رجال الضبط عن جريمة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة او بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها بالمادة 123 من قانون العقوبات.
د- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج الجمهورية .
3-صاحب الحق فى الادعاء المباشر : المضرور من الجريمة هو صاحب الحق فى الادعاء المباشر سواء كان هو المجنى علية ام لا .
4-شروط الادعاء المباشر : يشترط لقبول الادعاء المباشر ان تكون الدعوتيين الجنائية والمدنية مقبولتين فأذا كانت الدعوى الجنائية غير مقبولة كما لو كان تحريكها متوقفا على شكوى او طلب او اذن ولم يتم تقديمة فانة لايجوز الادعاء المباشر وكذلك الحال بالنسبة للدعوى المدنية اذا كانت غير مقبولة فلايجوز الادعاء المباشر ومثال ذلك عدم اصابة المدعى بالحق المدنى بضرر شخصى عن الجريمة او فى الحالات التى لايجوز فيها الادعاء المدنى امام بعض المحاكم الجنائية كمحاكم الاحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة.
5-ترك الدعوى المدنية واثرة على الدعوى الجنائية : اذا رفعت الدعوى بطريق الادعاء المباشر فانة يجوز للمدعى بالحق المدنى ترك الدعوى المدنية ويترتب على ترك الدعوى المدنية ضرورة الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الاستمرار فى الدعوى الجنائية وفى جميع الاحوال يترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى المدنى فى الادعاء مدنيا مرة اخرى عن ذات الفعل امام المحكمة الجنائية.
6-اجراءات الادعاء المباشر: يتم الادعاء المباشر بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة فى الجنح والمخالفات وبالنسبة للجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى فأنة يجب تكليف المتهم بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها .
7-اساءة استعمال الحق فى الادعاء المدنى : اذا تعسف المدعى بالحق المدنى فى استعمال حقة فى الادعاء المدنى او اساء استعمال هذا الحق فأنة يجوز للمتهم ان يطالب المدعى بالحق المدنى بتعويض الضرر الذى لحقة بسبب رفع الدعوى المدنية علية كما يحق لة ان يقيم ضد المدعى بالحق المدنى دعوى مباشرة امام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب.