مقالات واراء

عيوب قانون الخدمه المدنيه 18لسنه 2015

احجز مساحتك الاعلانية
بقلم / ممدوح حافظ محروس
ماده 13تنص على التعين من خلال امتحان ينفذه جهاز التنظيم من خلال لجنه ويشرف على المسابقه الوزير المختص وتكون الاولويه لتعين لترتيب النهائى لنتيجه الامتحان ولاينظر الى تقدير المؤهل الافى حالة التساوى فى درجة الامتحان
التعقيب
هذه الماده تفتح مجال الوسطه وضيعت اجتهاد دراسة اربع سنوات وحسب نص الماده اللى يحصل على درجات اعلى فى امتحان المسابقه هو الذى سوف يعين ويترك تقدير الدراسه ولو اردا المشرع الكفاءه والجداره وتكافى الفرص فعلا لجمع بين تقدير الدراسه وبين امتحان المسابقه معا فيأخذ الاعلى فى التقدير الامتحان والشهاده الدراسيه. يعنى الاعلى فى التقدير العام فى الدراسه والاعلى فى درجة الامتحان المسابقه معا
الماده 23
يجوز للحاصلين على مؤهل قبل واسناء الخدمه التقدم فى الوظائف الخاليه بالجهه اوالجهات الاخرى مع استيفائهم شروط شغل الوظيفه
التعقيب
هذه الماده لم تنص على ان يختار الموظف المعين فى الوظيفه الجديده ايهما اعلى فى الراتب وايضا الغاء الخبره العمليه والعمليه فى ان يأخذ الموظف نصف المده التى قضاها الموظف بحد اقصى خمس سنوات كما فى الماده25مكرر فى قانون47 الملغى وحذف النص الذى كان موجود فى قانون 47ماد25مكرر ويستثناء من شرط الاعلان والامتحان عند كاتبه الماده 23فى قانون الخدمه المدنيه وبتالى ضيعت الحقوق المكتسبه والمراكز القانونيه طبقا لدستور والقانون القديم ..ويقترح صدور قرار من رئيس الوزراء بتسوية حالة الحاصلين على مؤهل عالى اثناء الخدمه فى ظل القانون47 وهذا القرار يمكن اتخاذه اسوة بحملة ماجستير 2014 والموظفين هم احق فى التعين فى الوظائف الخاليه بالجهه طبقا للماده25مكرر قانون47الملغى من ماجستير 2014..أو اعاده ووضع نص الماده 25مكررفى قانون47 كما هى فى قانون18..أو يكون اعلان داخلى فى الجهه بمسابقه بين الحاصلين على مؤهل قبل واثناء الخدمه فى الوظائف الخاليه بالجهه او الجهات الاخرى مثل امناء الشرطه ودخولهم كادر الضباط و هذا يوفر على الدوله فى اساسى الاجر والحافز مبالغ كبيره ويعالج مشكلة التسويات
ماده26
نظام تقرير الكفاءة السنوى
فإن المادة قررت أن عدم البت فى التظلم خلال 60 يوم سيعتبر رفضا للتظلم ملحوظة : المادة 30 من القانون 47 لسنة 1978 كانت تنص على أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما )
و بالتالى فإن هذه المادة تعتبر إنتقاصا من الحقوق الأساسية للعاملين و هى غير عادلة للأسباب الأتية
.1- العدالة تحتم ضرورة الرد على أى تظلم يتم رفضه و بيان أسباب الرفض ، و إلا فإن التظلم يجب اعتباره مقبولا و ليس العكس .
.
2- هذه المادة تطلق يد الإدارة فى التنكيل بالعاملين و لا تلزمها حتى بالرد على تظلماتهم ومن الممكن ان التظلم يترمى فى الزباله او فى الدرج طالما لم يتم الرد باسباب رفض التظلم ولابد من الرد على التظلم لماذا لمعرفة اسباب الرفض قانونيه منتزعه من القانون ام بناء على اهواء وفاقده لركن السبب ام لا.
3- إن القانون قد ربط استمرار الموظف فى وظيفته و كذلك حصوله على الترقيات و العلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية ( من الممكن فصل الموظف إستنادا إلى تقارير الكفاية ) ….. بالتالى يجب وضع ضمانات حقيقية للتظلم من تقارير الكفاية حتى لا يتم إطلاق يد الإدارة فى التنكيل بالعاملين و التخلص منهم نهائيا بدون وجود ضمانات للتظلم
( مادة 29 ) الترقيات تكون بالاختيار تبدأ بنسبة 25% فى أدنى المستويات فى الدرجه الثالثه ب ، والدرجه الاولى ب تصل إلى 100% فى أعلى المستويات الوظيفية التى تلى مستويات الإدارة العليا ( المستوى الأول )من اول الدرجه الاولى أ ومديرعام ووكيل وزاره الى الممتازه تكون بمسابقات
( ملحوظة : علينا بالطبع أن نذكر أن قانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1980 و القانون رقم 31 لسنة 1983 ، كان ينص على وجود بعض الترقيات بالإختيار،و لكن كان الحد الأقصى هو 60 % للدرجة الأولى و هى أعلى درجة تلى مباشرة درجات الإدارة العليا ، و من الناحية العملية لم يتم تفعيل هذا الأمر………………………….. بالاضافه الى انه لابد ان يكون التقريرين السابقين لترقيه لابد ان يكونوا بدرجة كفى بناء على الماده29 وهذا يؤدى تحكم رئيس العمل فى الترقيه ومن الممكن ان تدخل الخلافات الشخصيه والحب والكره والقرابه والوسطه والمجاملات
ماده 38 التى تنمح علاوة تميز علمى 2.5
التعقيب
لوحسبت بهذه النسبه اكثر موظف سوف 50أو60جنيه بخلاف ما كان يحصل عليه الماجستير والدكتوره 100أو200جنيه بجانب حساب سنة اقدميه
الماده 47
يجب على الموظف التقديم بطلب للحصول على كامل اجازته السنويه ولايجوز للجهه ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحه العمل وفى حدودالثلث على الاكثر ولمدة ثلاث سنوات فقط ويسقط حق الموظف اذا لم يتقدم بطلب للحصول على الاجازه وعند تقديم الطلب ورفض الجهه للاجازه استحق مقابل نقدى بعد مرور ثلاث سنوات
اقتراح
يجب الموظف ان يحصل على ثلثى اجازته الاعتياديه بما لايتعارض مع مصلحة العمل ويجب تصفية رصيد اجازات المتبقيه قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطه المختصه استحق مقابل نقدى عنها وهذا موجود بقانون المعلم رقم155
ماده59
اعطت سلطه لرئيس العمل المباشر مجازات العامل 10أيام فى المره الواحده و15 على مدار السنه
0000التعقيب
اطلاق يد الاداره فى الجزاء ات ويجعلها الخصم والحكم فى نفس الوقت دون وسيط وهى
الشؤون القانونيه وهذ يعتبر سلطه مطلقه للاداره
نظام الأجور و الحوافز :
ستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى و العلاوات الأخرى 2.5% من الأجر الوظيفى و هذا شيء جيد لأننا نسعى لأن تكون جميع الزيادات عبارة عن نسب مئوية مرتبطة بالأجر و لكننا فوجئنا بأن القانون يأخذ باليسار أكثر مما أعطاه باليمين ، فقد تم بالمقابل تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة ( المادة 71 ) ، مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى و بالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بعد سنوات بفعل التضخم ….. طبقا لذلك فإن صافى ما سيحصل عليه الموظف الآن من المتوقع أنه لن يتغير عن السابق ، و لكن الزيادات التى إعتاد عليها سنويا فى المرتب سوف تقل فى السنوات القادمة إذا تم تثبيت مبلغ الحوافز ( مثال بسيط : مجموع الزيادات الفعلية السنوية حاليا على مرتب طبيب يعمل منذ عشرين عاما هى حوالى 150 جنيه سنويا ….. فى حين أن الزيادات السنوية التى ستتم طبقا للقانون الجديد لنفس الطبيب ستكون حوالى ستون جنيها فقط )
.
– طبعا من الممكن أن يدفع أى شخص بأنه سيتم زيادة مبلغ الحوافز طبقا لكل مستوى وظيفى …. سنقول له إن هذه كلمة حق يراد بها باطل حيث أن الحافز سيكون ثابت داخل نفس المستوى الوظيفى ، كما أن النظام الجديد للترقيات سوف يقيد كثيرا من الترقيات من مستوى لمستوى أعلى .
.
.نظام الإنتداب :
. تم إقرار أنه لا يجوز زيادة مدة إنتداب الموظف على أربع سنـوات ( المادة 32 ) … هذه المادة ستشكل عبئا كبيرا على الموظف وعدم الاستقرار الوظيفى ويقترح تجديد الاربع سنوات تلقائيا ويجوز للجهه المنتدب اليها انهاء الندب
ماد64.
المادة 64 نصت على الآتى : يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حقوق الدولة أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة …. هذه المادة من الممكن أن تشجع ضعاف النفوس على إرتكاب المخالفات المالية ، لأن الموظف يستطيع إرتكاب مخالفات تساوى الملايين ثم يفرض عليه غرامة لن تتعدى عشرين ألف جنيه فقط ، و بالتالى كان يجب أن تكون الغرامة تساوى ضعف ما تم إثباته من مخالفات مالية ضد الموظف .ثامنا : الجزاءات التأديبية :
تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بعد انقضاء فترات معينة كانت محددة بالمادة 92 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ….. يجب أن يتم النص على هذا المحو باللائحة التنفيذية وان لم يتم نص محو الجزاءات فى الائحه التنفيذيه بعد مرور 6أشهور وعدم اخذ جزاء خلال 6أشهر سوف يتم تجميع الجزاءات على مدار السنين وكل 10أيام يعطلوا الترقيه6أشهر بناء على الماده62
باضافه الى الغاء حصول الموظف عن رصيداجازاته المتبقيه وعدم المساوه بغير المخاطبين بقانون 18 كما فى قانون المعلم ماه84 تعطيهم رصيد الاجازات المتبقيه
+عدم احتساب ايام الانقطاع عن العمل الذى تقررها اللجنه الطبيه مرضى لا تحسب ايام اعتياديه تخصم من رصيد اجازاته كما فى قانون 47 ماده74

صورة ‏ممدوح حافظ محروس‏.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى