مقالات واراء

كيف يبنى القاضي الجنائى حكمه

كتب / أحمد عكاشة
ردا على أسئلة القراء حول كيفية صدور الأحكام الجنائية واﻻساس القانونى المبنية عليها اﻻحكام فالقاضي الجنائي له كامل الحرية في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه من الأدلة التي قدمت في الدعوى دون أن يتقيد بدليل إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
فللقاضي الجنائي أن يأخذ بجزء من الشهادة دون باقي أجزائها كما له رفض طلب الخبرة إذا اكتفى في تكوين اقتناعه من الوقائع التي ثبتت في الدعوى. ويجوز له تكوين اقتناعه بدليل غير مباشر. و لا يلتزم القاضي بأن يسبب اقتناعه بالإدانة أو البراءة مادام متمشياً مع العقل والمنطق القانوني.
ويتقيد القاضي الجنائي في إثبات التصرفات المدنية بوسائل الإثبات المقررة في القانون المدني مثل إثبات وجود العقد في خيانة الأمانة بصدد جريمة خيانة الأمانة أما فعل التبديد نفسه يتم إثباته بأي وسيلة. وإستنتاج القاضي لا يصل إلى حد التحكم والتعسف.
فهناك قيود ترد القاضي في تكوين عقيدته فيجب أن يكون الاقتناع قائم على أدلة صحيحة. و أن يكون الدليل في أصل أوراق الدعوى. و تقيد القاضي بالاقتناع في المسائل الغير جنائية بطرق الإثبات الخاصة بها. كما تقيد القاضي بأدلة معينة في إدانة شريك الزانية.
فيجب ان يكون الاقتناع مبني على أدلة صحيحة يجب أن يستند القاضي إلى دليل قانوني فلا يكفي مثلاً الاستناد إلى شهادة صغير السن دون (14) عاماً. وإذا توافر الدليل يمكن تعزيزه بالاستدلالات مثل تعرف الكلب البوليسي على المتهم يعد قرينة تعزز بأدلة الإثبات الأخرى ولم يكن هذا الاستعراف هو الدليل الرئيسي على ثبوت التهمة. وقيام الدليل يشترط فيه أن يكون [صحيحاً] أي اتبعت الإجراءات القانونية التي تطلبها القانون. لذلك لا يعد دليلاً:- شهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين. –اعتراف المتهم تحت التعذيب أو التهديد. – ضبط المخدرات بمنزل المتهم قبل صدور إذن قضائي بالتفتيش. – دليل لم يطرح في الجلسة
كذلك يجب أن يكون للدليل أصل في أوراق الدعوى:
الدليل الذي لا أصل له في أوراق الدعوى يعد [ منعدماً ] لمخالفته قاعدة [ تدوين ] إجراءات الاستدلال والتحقيق أو التحقيق الذي أجرته المحكمة في الجلسة ولا يغني إثبات الدليل في الحكم فالحكم يكمل محضر الجلسة. و لا يجوز للقاضي أن يستمد اقتناعه من معلوماته الشخصية أما الحقائق المفترضة أن كل شخص يلم بها فيجوز له استخلاص النتائج منها كأن تذكر المحكمة أن القمر يكون ساطعاً من اليوم الخامس في الشهر العربي أو أن الزيت ثمنه أقل من ثمن المسلي الطبيعي أو أن زيت بذرة الكتان ( الزيت الحار ) طعمه لاذع المذاق.
كذلك يجب أن يكون الدليل طرح في الجلسة
فلا يجوز الاستناد إلى دليل لم يطرح في الجلسة وأتيح للخصوم مناقشته والرد عليه. وإذا استندت المحكمة إلى دليل لم يطرح في الجلسة ولو كان في أصل الأوراق يعد إخلالاً بحق الدفاع ويكون الحكم مستوجب نقضه فلا يجوز للقاضي أن يبني حكمه سواء بالبراءة أو الإدانة على دليل طرح بالفعل أمام الخصوم فلا يجوز الاعتماد علي شهادة شاهد لم تسمعه بنفسها والقاعدة أن الأدلة الجنائية متسانده يكمل بعضها البعض الأخر فإذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة ولا يجوز الأخذ باعتراف المتهم إذا كان وليد أكراه أو تهديد ولو كان صادقا فالاعتراف الذى يعول عليه اختياريا وذو إرادة مميزة وحرة
فالعبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالآخذ بدليل دون دليل كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذ صحيح من أوراق الدعوى، كما أن لها أن تعول فى تكوين عقيدتها على أقوال متهم أخر متى أطمأنت إليه ، ومن حقها كذلك أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قاله شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما أنها لم تستند إليها فى قضائها
وكذلك يقيد اقتناع القاضي الجنائي في المسائل غير الجنائية بطرق الإثبات الخاصة بها
وهذه المسائل تعتبر ركن في الجريمة ويتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية فمثلاً عقود الأمانة في جريمة خيانة الأمانة فإثبات وجود العقد لقيام الجريمة وسابقاً على الجريمة إذا أنكر المتهم وجود العقد، فلا يجوز إثبات قيام العقد إلا بالقانون المدني ويتعين إثبات بالكتابة إذا كانت قيمته تتجاوز (500) جنيهاً. ويتقيد القاضي بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني للمسائل الفرعية التي يفصل فيها القاضي استثناء مثل إذا انقضى الآجل الممنوح لصاحب الشأن في رفع الدعوى للمسألة الفرعية على محكمة الأحوال الشخصية. و إذا كانت المسألة داخلة في الركن المادي للجريمة فإن طرق الإثبات الجنائي يسري عليها ولا يتقيد بالإثبات في القانون المدني مثل عقد الربا الفاحش في جريمة الاعتياد على الإقراض الفاحش فيجوز إثباته بكافة الطرق البراءة فيجوز الإثبات بأي طريقة دون التقيد بالقانون المدني أما الإدانة فيتقيد القاضي بالإثبات المدني.
وشروط التقيد بالإثبات في المواد الغير جنائية :- أن تكون الواقعة متعلقة بقانون غير جنائي وأن تكون الواقعة عنصرا لازما من عناصر الجريمة مثل ملكية المنقول في السرقة – عقود خيانة الأمانة – الشيك في جريمة إصدار شيك بدون رصيد – صفة التاجر في جريمة التفاليس
فقواعد الإثبات المدنية لا تعتبر من النظام العام فهذه القواعد مقررة لمصلحة الخصوم ويجوز التنازل عنها فإذا تمسك بها يعتبر دفع جوهري يجب على المحكمة أن ترد عليه ولا يجوز الدفع به أمام محكمة النقض لأول مرة.

رئيس النحرير

المشرف العام على موقع العالم الحر
زر الذهاب إلى الأعلى