اسليدرمستشارك القانونى

سلطه رئيس الجمهوريه في اصدار القوانين

كتب أحمد عكاشة

ردا على أسئلة القراء بعد كثرة صدور القوانين من رئيس الجمهورية فى ظل غياب مجلس الشعب
فﻻ يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قانون في حالة عدم وجود المجلس إﻻ في حالات الطوارئ كالحروب والكوارث والزلازل وغيرها ولكن حين يتم انعقاد المجلس تعرض عليه كل التشريعات ليتم التصويت عليها من قبل مجلس الشعب فإن تم رفضها زال ما عليها من اى أثر قانونى
أما التفويض فقد يفوض رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب بإصدار التشريعات في وجود المجلس
ويجب أن يكون التفويض محدد من حيث السبب والوقت وفى حاﻻت معينة كالحروب والكوارث

زر الذهاب إلى الأعلى