أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار يلزم الجهات المعنية بعدم نشر صور الأطفال والمتهمين في وسائل الإعلام المختلفة استنادًا إلى أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمبدأ الدستوري الذي يؤكد أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات».

وأكدت الدعوى أن التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة وأن المشرع حرص على حماية القصر من أي أذى نفسي أو اجتماعي قد ينتج عن نشر صورهم أو الكشف عن هويتهم في القضايا محل التحقيق أو المحاكمة باعتبار ذلك انتهاكًا لحقوق الطفل ومخالفًا لمبدأ العدالة الجنائية.
وأوضحت الدعوى أن المادة 116 من قانون الطفل تنص على معاقبة كل من ينشر أو يذيع عبر وسائل الإعلام أي معلومات أو صور تخص هوية الطفل أثناء عرض أمره على الجهات المختصة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وشدد مقيم الدعوى على أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باتت تتناول صور المتهمين والأطفال دون ضوابط قانونية، مما يعد انتهاكًا لحقوقهم ومساسًا بكرامتهم مطالبًا بضرورة إصدار توجيهات واضحة للجهات الإعلامية للالتزام بأحكام القانون واحترام مبدأ البراءة المفترضة حتى صدور حكم نهائي.
تابع المزيد: موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور





