التقارير والتحقيقاتمقالات واراء

مخالفة الحكومة قانونى العمل وقطاع الأعمال.

احجز مساحتك الاعلانية

كتب:  كريم طاهر.

بالرغم من أن القانونى واضح وينص فيما يتعلق بسن المعاش 60 سنة، ويجيز القانون لرئيس الوزراء المد لبعض القيادات المهمة لمدة سنة أو سنتين على الأكثر، إلا أن الوضع يختلف كليا فى شركات قطاع الأعمال العام بالمخالفة لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية الجديد وقانون 203 لسنة 1991 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية. شركات قطاع الأعمال العام، 125 شركة، تنتهك القانون صراحة فى العديد من القرارات الخاصة بها، أولها أعمار رؤساء الشركات، وثانيها دفع حوافز وأرباح لشركات خاسرة، وثالثة الإبقاء على شركات خاسرة أكثر من ضعف رأس مالها بالمخالفة أيضا للقانون. كبر سن رؤساء الشركات الخبير الاقتصادى الدكتور محمد رشاد عبده، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، يقول: لا يعقل أبدا أن يكون هناك رؤساء شركات فى قطاع الأعمال أعمارهم تصل لـ81 سنة، هذا غير منطقى أيضا لا يمكن قبول أن يكون هناك رؤساء شركات فوق السبعين سنة ما زالوا يعملون فى شركات قطاع الأعمال. ويضيف رشاد عبده “طبعا هذا لا يعطى أبدا أى فرص للشباب لتولى القيادة، خاصة أن رواتب رؤساء الشركات كبيرة، ويمكن أن يتم 20 شابا براتب رئيس شركة واحدة”. وكشف رشاد عبده أنه سبق وانتقد هذه المسالة أكثر من مرة، واستغلها البعض للتحريض ضده بوزارة الاستثمار بصفته عضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وبحسب المصادر فإن كل رؤساء الشركات القابضة عدا ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق والسينما ينطبق عليها بند مخالفة السن ومخالفة القانون، وأبرزهم الدكتور محمد رضا العدل رئيس القابضة للصناعات الكيماوية 81 سنة، والمهندس زكى بسيونى رئيس القابضة للصناعات المعدنية 74 سنة، وكذلك كل من اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى، وعادل عبد الحليم رئيس القابضة للأدوية، والدكتور محمد يوسف رئيس القابضة للتأمين. الإطاحة بأ60 رئيس شركة وكشفت المصادر أن نحو 60 رئيس الشركة تخطوا السن القانونية وتترواح أعمارهم من 62 إلى 80 سنة آخرهم الدكتور شريف محمود، الذى أجبر على الاستقالة من شركة ناربوين وعمره 81 سنة، وسامية زين الدين رئيس شركة النصر للملاحات عمرها 74 سنة، وتم التجديد لها رغم خسائر الشركة الكبيرة، بالمخالفة للمادة 43 من قانون قطاع الأعمال تنص “يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا، وهو أمر لم يتم بقطاع الأعمال حيث يتقاضى الأغلبية من العمال ما بين 600 إلى 800 جنيه فى نحو 80 شركة حتى الآن، فى حين يصل ما يتقاضاه رؤساء الشركات شهريا للحد الاقصى للأجور”. أيضا المادة تنص “ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح”، وهو أمر أيضا تخالفه الشركات لأنها تمنح أرباح وحوافز للشركات الخاسرة دون ربط الإنتاج بالأجر تحت ضغوط العمال. أيضا الشركات تنتهك نص المادة 45 من القانون الخاصة بإنهاء الخدمة، ومن بنودها بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعدم اللياقة بالخدمة صحيا وهو لا يطبق نهائيا بالشركات، كما تنتهك الحكومة نص المادة مادة 46، ونصها “يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتين”، وحقيقة الأمر من أصبح عمره 80 سنة كم مرة تم المد له. الشركات تخالف نصوص القانون كما تخالف شركات قطاع الأعمال نص المادة 33 وتنص “يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح”، ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة. والشركات بعضها كان يصرف من 18 إلى 24 شهرا مكافآت ومنح وحوافز سنوية بما يمثل 4 أضعاف الراتب الأساسى للعمال، خاصة الشركات الرابحة، وعلى فترات تتعلق بالأعياد والمواسم، فى حين تصرف الشركات الخاسرة ما بين 4 إلى 10 أشهر سنويا. أيضا تخالف شركات قطاع الأعمال الخاسرة نص المادة 38 وتنص “إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها، ومادة 39 تنص “تنقضى الشركة بأحد الأسباب الآتية: حل الشركة أو انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة أو انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله أو الاندماج أو التقسيم.. وتكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية، وتطبق عليها أحكام المواد من 137 إلى 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية. والشركات الخاسرة فى قطاع الأعمال لم يتم تصفيتها حتى الآن نحو 60 شركة منها شركات تخطت خسائرها ضعف رأس مالها. أسماء الشركات الخاسرة على سبيل المثال الشركات الخاسرة فى القابضة الكيماوية وفق العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى هى القومية للأسمنت، وناوربين وسيجوارت والنقل والهندسة والمحاريث والهندسة والنصر للملاحات، وكيما والدلتا للأسمدة ومطابع محرم بخلاف وجود شركة الكبريت فى التصفية. والشركات الخاسرة التابعة للقابضة المعدنية هى النحاس والنصر للمطروقات والنصر للمواسير والحديد والصلب والعامة للورش وميتالكو والخزف والصينى والزجاج والبلور وإسكندرية للحراريات.. والشركات الخاسرة للقابضة للغزل كل شركات الغزل والنسيج 23 شركة وديونها المرحلة تبلغ 35 مليار جنيه. أيضا الشركات التجارية كلها حققت خسائر أبرزها عمر أفندى، بخلاف شركات الزراعة والرى وبعض شركات القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للأدوية، والقابضة للسياحة، والقابضة الغذائية التى تتبع وزارة التموين. ومن المخالفات التى تتطلب وقفة أن بعض رؤساء الشركات القابضة لا ينطبق عليهم وصف “موظف عمومى” بنص حكم المحكمة، حيث رفضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الدعوى المقامة من عمال شركات طنطا للكتان وسيمو للورق والمراجل البخارية، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى بعزل وحبس الدكتور محمد رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية باعتباره ليس موظفا عموميا، وهو الحكم الصادر فى 27 يونيو الماضى ويفتح الباب لتحديد من ينطبق عليه وصف موظف عمومى برؤساء الشركات بما يسمح بمحاسبته.

رئيس التحرير

المشرف العام على موقع العالم الحر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى