أخبار عاجلة

ما هي النصوص الدستورية التي ستعدل؟

احجز مساحتك الاعلانية

كتب.احمد كامل


تفيض الشاشات ومواقع الأخبار بكل أنواع الجدل والتحليلات حول التعديلات الدستورية في مصر، ما بين التأييد والمعارضة والتركيز على النصوص الخاصة بمدة تولي الرئاسة. لكننا في هذا التقرير نستعرض النصوص التي يُقترح تعديلها.

وأُقر الدستور الحالي عام 2014. وصوت البرلمان المصري بالموافقة على مبدأ تعديله في الرابع عشر من فبراير الماضي، بأغلبية 485 نائبا من أصل 596 نائبا.

وحال موافقة البرلمان، ستُطرح التعديلات لاستفتاء شعبي، والذي قال مسؤولون في الهيئة الوطنية للانتخابات إنها سيكون قبل شهر رمضان.

وهذه هي النصوص المقترح تعديلها:

المادة 102 من الدستور الحالي:

وهي مادة تنظم تشكيل مجلس النواب ونصها: “يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس وأن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 في المئة، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.”

والتعديل المقترح: هو إضافة فقرة تنص على تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة، بحيث لا تقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان.

المواد الخاصة بالرئاسة

المادة 140 من الدستور الحالي:

وهي مادة من فقرة واحدة تحدد مدة الفترة الرئاسية، وتنص على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

والتعديل المقترح: هو أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين.

كما تُضاف مادة انتقالية، تتيح لرئيس الجمهورية الحالي، عبدالفتاح السيسي، الترشح عقب انتهاء مدته الحالية، وفقا للتعديلات التي أُدخلت على المادة 140.

المادة 160 من الدستور الحالي:

وهي المادة التي تنظم الإجراءات المتبعة حال خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت أو دائم. وتنص على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء”.

وأنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة”.

والتعديل المقترح: هو أنه في حال خلو منصب الرئاسة لمانع مؤقت “يحل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية”. ما يعني إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية حال إقرار التعديلات.

وفي هذا السياق، يُقترح إضافة مادة تنظم تعيين نواب رئيس الجمهورية ونصها “لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.”

تعديلات خاصة بالسلطة القضائية

المادة 185 من الدستور الحالي:

وهي المنظمة لتعيين رؤساء الهيئة القضائية ونصها: ” تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.”

والتعديل المقترح: هو إضافة فقرة تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا. ويكون المرشحون من بين أقدم سبعة من نواب هذه الهيئات. ومدة تولي المنصب هي أربع سنوات، أو لحين بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمل المرشح.

كما تُضاف فقرة أخرى تنص على إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات.

المادة 189 من الدستور الحالي:

وهي الخاصة بتعيين النائب العام، وتنص على أنه “يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين. ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

والتعديل المقترح: هو تغيير آلية تعيين النائب، بحيث يعينه رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين.

وهو ما يعني أن موافقة رئيس الجمهورية على تعيين النائب العام لن تصبح إجرائية، بل سيكون له حق الاختيار من بين مرشحين.

المادة 190 من الدستور الحالي:

وهي الخاصة بتحديد عمل مجلس الدولة، ونصها “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

والتعديل المقترح :::::::::::::::: هو أن يختص مجلس الدولة “دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.”

وبذلك يكون للبرلمان بغرفتيه، حال إقرار التعديلات، حرية الاختيار في إحالة مشروعات القوانين للمجلس من عدمه، دون إلزام عليه حسبما كانت تنص المادة، قبل التعديل.

كما تصبح الحكومة غير مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها.

يذكر أن تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المقترحات والآراء، التى تم تقديمها حول التعديلات الدستورية، استقر إلى ضرورة الإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة كما هى دون انتقاص وعدم تعديل هذه المادة.

المادة 193 من الدستور الحالي:

وهي الخاصة بتشكيل رئاسة المحكمة الدستورية العليا وطريقة اختيار رئيسها. وتنص على أنه “تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.

والتعديل المقترح: هو تغيير آلية تعيين رئاسة المحكمة، بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعيّن رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين، تُرشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعيّن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.”

وبذلك يصبح لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس المحكمة ونائبه، بعد أن كانت موافقته على تعيين رئيس المحكمة إجرائية.

تعديلات خاصة بالقوات المسلحة

المادة 200 من الدستور الحالي:

وتنص على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويُحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون”.

والتعديل المقترح: هو إضافة “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد” إلى مهام القوات المسلحة.

المادة 204 من الدستور الحالي:

وهي المادة المتعلقة باختصاصات القضاء العسكري. وتنص على أنه “لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم”.

والتعديل المقترح: هو إضافة الاعتداء على “المنشآت التي تتولى القوات المسلحة حمايتها” ضمن مسوغات محاكمة المدنيين عسكريا.

المادة 234 من الدستور الحالي:

وهي الخاصة بتعيين وزير الدفاع، ونصها الحالي: “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور (دستور 2014)”.

والتعديل المقترح: هو تثبيت أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، دون تقييده بشرط زمني.

التمثيل البرلماني لفئات بعينها

المادة 243 من الدستور الحالي:

وتختص بتمثيل العمال والفلاحين في مجلس النواب، ونصها “تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور (دستور 2014)، وذلك على النحو الذى يحدده القانون”.

والتعديل المقترح: هو إلغاء القيد الزمني الخاص بـ “أول مجلس للنواب”، بحيث يصبح نص المادة “تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون”.

المادة 244 من الدستور الحالي:

وتنص على أن “تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون”.

والتعديل المقترح: هو إلغاء القيد الزمني الخاص بـ “أول مجلس للنواب”.

سبعة مواد مستحدثة بشأن تأسيس مجلس للشيوخ

المادة الأولى: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

المادة الثانية: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

– مشروعات القوانين المكملة للدستور.

– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

المادة الثالثة: يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا. وتكون مدة المجلس خمس سنوات. ويُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

المادة الرابعة: يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وبيّن القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

المادة الخامسة: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

المادة السادسة: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

المادة السابعة: تسري في شأن مجلس اليوم الأحكام الواردة بالدستور في مواد الفصل الأول من الباب الخامس، المتعلقة بتنظيم شؤون السلطة التشريعية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى