والي: القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة يغلق الباب أمام ضعاف النفوس لرفع دعاوي إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال برنامج الأسر البديلة
كتبت/جيهان سامى
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية يأتي متفقا مع فلسفة الدستور حيث ينص فى المادة العاشرة منه على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظرًا لما أفرزه الواقع العملى والتطبيقى من كم المشكلات التي دعت بإلحاح إلى إنشاء محكمة الأسرة.
أضافت والي في تصريحات لها اليوم أن التعديل الأبرز فى القانون ينص على
إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها: “إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع” .
أوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي في ضوء انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال برنامج الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذه الكفالة فى صحيفة الدعوى، وأنه حرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب، وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.