قال الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم ( فصل لربك وأنحر ) . فالنحر هو سنة مؤكدة لمن أراد رضاء الله وكان في إستطاعته ذلك .
ولكن توجد شروط للنحر لا يعلمها كثير من الناس , حيث أعتادوا علي ذبح الأضحية , ولكن دون الإهتمام بما يجب أن يكون وطريقة الذبح المثلي , وفي هذا المقال أتيت لكم ببعض الأحاديث في هذا الشأن وذلك لما كان في العام الماضي من طرق ذبح غير شرعية بالمرة من البعض , وقد أمتلأت وسائل التواصل الإجتماعي بفيديوهات للذبح لا تمت للشرع بصلة .
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رواه مسلم.
ومن مستحبات الذبح: أن يكون بآلة حادة، وأن يسرع الذابح الذبح، واستقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هى أشرف الجهات، وكان ابن عمر وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة،
كما يجب إحداد الشفرة قبل الذبح، ويجب ألا نأذي الحيوان بروية غيره يذبح قبله أو رؤية السكين وهي تسن لذبحه .
فقد ورد عن ابن عباس: أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدّ شفرته، فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم-: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها».
وأن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق قال النووي: “اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح فى أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار”، وسوق الذبيحة إلى المذبح برفق، وعرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها، وعدم المبالغة فى القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما فى ذلك من إيلام لا حاجة إليه.
وأما الشروط الخاصة بالأضحية، فمنها شروط خاصة بالحيوان: أن يكون من الأنعام ، وهى الضأن والماعز والإبل والبقر ومنها الجاموس، يجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
والجمهور على أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة -جمل أو ناقة- والبقرة -أو الجاموس- كل منهما تجزئ عن سبعة أشخاص , حيث يجتمع السبع أشخاص في أضحية واحدة لحديث جابر: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». رواه مسلم.
أما من يريد أن يذبح وحده الناقة أو البقرة فهو مقبول منه ومحمود له بإذن الله تعالي وعلي حسب نيته .
وأما عن كيفية تقسيمها وتوزيعها، فيستحب أن يأكل منها ويطعم غيره ويدخر لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»، والأفضل أن يكون ذلك أثلاثا، ويعطى منها الغنى والفقير.
فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى أضحية النبى -صلى الله عليه وسلم-: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث.
ويكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث على قال: «أمرنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدنه وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا».
فلا يأخذ الجزار الجلد أو الرأس أو الفرو أو غير ذلك , وإنما له أجرة يده .
وعن آخر ميعاد للذبح هو آخر أيام التشريق، أى عند غروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأى الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبى -صلى الله عليه وسلم- الذى رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق ذبح».
وعن على بن أبى طالب: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده.
والأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثانى أيام التشريق أى يوم الثانى عشر من ذى الحجة؛ للخروج من خلاف الجمهور.
أما عن جمع جلود الأضحية من أصحاب الأضاحى صدقة منهم وتبرعا للأغراض الخيرية جائز، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأضحية شيئا منها لينتفع هو بثمنه.
فعن على بن أبى طالب -رضى الله تعالى عنه- قال: «أمرنى رسولُ الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أن أَقُومَ على بُدنِهِ وأن أَتَصَدَّقَ بلُحُومِها وجِلدِها وأَجِلَّتِها وأن لا أُعطِى الجَزّارَ منها شيئا وقال: نحن نُعطِيه مِن عندنا». رواه الجماعة إلا الترمذى.
أما أن يتصدق المضحى بجلد أضحيته أو بشىء منها فى الأغراض المذكورة فتباع ويُصرَف ثمنُها فى ذلك فهو جائز.
و عن حكم إلقاء مخلفات الأضاحى فى الطرقات فهذا العمل من السيئات لأن فيه إيذاءً للناس، فقد قال الله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلمُؤمِنِينَ وَٱلمُؤمِنَٰتِ بِغَيرِ مَا ٱكتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحتَمَلُواْ بُهتَٰنا وَإِثما مُّبِينا}، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ»،
و مخلفات الأضاحي فيها نجس يؤذي الناس ، ويعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية وإذا كان الشخص يريد مرضاة الله بذبح الأضحية وينفق ماله في ذلك , فالأولي أن يدفع عن الناس الضرر ولا يتسبب لهم في جلب الأمراض , وتشويه الطرقات وأتساخها . فدفع الضرر يسبق جلب النفع .
وكل عام وأنتم جميعا بخير .