أخبار عاجلةاسليدرالتقارير والتحقيقاتالحوادث و القضاياالمحافظاتكفر الشيخ

​مفاجأة تُحول فتاة كفر الشيخ المتهمة إلى مجني عليها.. والسبب فيديو إباحي

احجز مساحتك الاعلانية

كتب/ فادي محمد

دائمًا ما تظهر العدالة متمثلة في سيدة تقف معصوبة العينين وممسكة في يدها “الميزان” في دليل على عدم وجود محاباة في القانون، لكن تلك السيدة المعصوبة كثيرًا ما تُغير بقوانينها الصارمة مسارات وتُحول متهمين إلى مجني عليهم بسبب “ثغرات” بسيطة لكن تأثيرها كبير، وهو ما حدث في قضية التشهير بسمعة طبيب والتي شغلت الرأي العام في كفر الشيخ.
“مفاجأة كبرى” شهدها قرار نيابة كفر الشيخ بإحالة المتهمين في القضية المقيدة برقم 3013 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ، حين تبدل موقف “فتاة” في محافظة كفر الشيخ، من الاتهام بارتكاب فعل فاضح، والاشتراك مع آخرين في تصوير مقطعًا إباحيًا داخل عيادة 3883370802791223456×5208320150856041496 من أجل التشهير به لتتحول إلى مجني عليها.
مفاجأة كبرى في قرار الإحالة
وأحالت نيابة كفر الشيخ الكلية، “ا.ع”، 24 سنة، أخصائي تمريض بمستشفى برج البرلس، و”م.م”، 51 سنة، أمين مخازن وأمين معاون، بنفس المستشفى، و”ع.ع”، 23 سنة، ممرض بالمستشفى، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، بتهمة هتك عرض طفلة داخل عيادة طبيب، نائب مدير مستشفى برج البرلس، بهدف التشهير بسمعته، والإيهام بأنه يرتكب الأعمال الفاضحة مع الساقطات داخل عيادته
ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة ارتكاب فعل فاضح مع “الطفلة” التي لم تبلغ من العمر 18 عامًا، بغير قوة أو تهديد أي برغبة القاصر داخل عيادة نائب مدير مستشفى برج البرلس.
“18 سنة” كلمة السر
“18 سنة ميلادية كاملة” هكذا وردت العبارة في قانون الطفل لتحدد سن من يخضعون للمحاكمة طبقًا له، وبناء عليه قيدت نيابة كفر الشيخ الكلية، القضية ضد الموظفين المتهمين الثلاثة كجناية “هتك عرض” فتاة قاصر، وفق المادة 1/269 من قانون العقوبات والمادتين 2، 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأكد مستشار قانوني أن المادة 2 من قانون الطفل رقم 12 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، أنه يقصد بكلمة الطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون، كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كامل، وأوراق القضية توضح فعليًا أن الفتاة لم تبلغ هذا السن القانوني.
وأضاف أن المادة 116 مكرر في قانون الطفل فتنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.
وتابع، يُحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتتضمن المادة القانونية أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الحاسب الآلي أو الأنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم، أو لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلا.
ووفق ذلك أصبحت الفتاة القاصر “مجني عليه” وتحول موقفها ضمن قضية المشاركة في ارتكاب فعل فاضح في فيديو إباحي جرى تصويره داخل عيادة طبيب، بهدف فبركته للتشهير بسمعة طبيب، تحولت من متهمة إلى مجني عليها، إذ وجه رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، للموظفين الثلاثة تهمة هتك عرضها وفق ما جرى ذكره في مواد القانون المبينة.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button