النفقة في القانون الوضعي بشكل عام يمكن تعريفها بانها مال يلتزم بأدائه قانوناً او قضاء شخص نحو آخر لسد حاجاته الضرورية.
بسبب رابطة شرعية بينهما. وعن نفقة الزوجية فهي تستحق جزاء احتباسها وقصرها عليه لحقه ومنفعته عملا بالاصل العام “كل من احتبس لحق غير ومنفعته.
فنفقته علي من احتبس لاجله” واساس تلك النفقة رابطة الزوجية بين الرجل والمراة.تتمثل في وجوب العقد الصحيح بشرط الاحتباس او الاستعداد له.
فالعقد الفاسد لا يوجب نفقه قط. لذا وجب للزوجه علي زوجها باعتبار ذلك حكم من احكام عقد النكاح وحقاً من حقوق الثابته للزوجة علي زوجها بمقتضي العقد.
ونتبين ذلك من المادة الاولي من القانون 25 لسنة 1920 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 “تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح…”
وتشمل النفقة (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالاضافة لكافة المصاريف الاخري) وتفرض النفقة قضاء باقامة دعوي نفقة زوجية او اتفاقاً يتراضيا عليه الزوجين وفي نهاية الامر تقرر القاعدة ان المفروض اتفاقاً كالمفروض قضاء.
مدحت طلعت المحام بالاستئناف العالي لدي جميع المحاكم المصرية 01212665335