معلومات عامةمقالات واراء

مقترح قانون مزاولة مهنة العمل الإجتماعى بمصر

احجز مساحتك الاعلانية

بقلم الباحث / أحمد وهبى حسين أحمد

انطلاقا من مسؤولية النقابة العامة للمهن الإجتماعية تجاه العاملين في الحقل الاجتماعي ، وتحقيق أقصى قدر من التماسك والاستقرار والتكامل الاجتماعي بالتعاون مع الهيئات الرسمية والتطوعية الأخرى ، وسعياً منها إلى البحث عن الوسائل التي تدعم مصالح العاملين في الميدان الاجتماعي والارتقاء بمستوى أدائهم المهني ، تحقيقها لأهدافها المحددة في نظامها الأساسي.
ونظراً لحساسية وأهمية الدور الذي يتحمل مسؤولية القيام به الأخصائيون الاجتماعيين في مؤسسات ووزارات الدولة ، والقطاع الخاص والذي يتطلب منهم التعامل المباشر مع الإنسان سواء بصفة فردية أو جماعية أو من خلال التنظيمات المجتمعية – والذين يعملون وفقاً لأهداف ونظريات ومبادئ وقيم وفلسفة مهنة العمل الاجتماعي – التي تطبق على المستوى العالمي لإشباع الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ عن التفاعلات الشخصية والمجتمعية ، وتحقيق التنمية البشرية بجوانبها المختلفة بالتركيز على قدرات الفرد وتحسين أدائه بهدف تحقيق التوافق الأفضل مع الذات والجماعات والمؤسسات التي يعيش فيها .
فقد أصبح من الضروري أن يكون للأخصائيين الاجتماعيين بمصر قانوناً لمزاولة المهنة يلتزمون به – ذاتياً – في كافة مناحي عملهم وسائر ممارساتهم المهنية ، ويؤدي الالتزام به إلى زيادة في كفاءة العمل وارتقاءً في أسلوب الانجاز ونجاحاً في تحقيق الأهداف – الأمر الذي ينعكس ايجابياً – على الأفراد والمجتمع ككل .
وتمشياً مع ما تقوم به الجمعيات والروابط المهنية على المستويين العربي والدولي من إصدار مواثيق أخلاقية يلتزم بها المنتسبون إليها .
فقد قمت بإعداد مشروع هذا القانون في يناير 2016 ، بعد مراجعة المواثيق الأخلاقية الدولية والعربية والمبادئ المهنية لمهنة العمل الاجتماعي ، علماً بأن بعض بنود هذا القانون قابلة للتغيير والإضافة وفقاً للمتغيرات المجتمعية ومتطلبات تطوير المهنة وأداء ممارسيها .
ولذلك أهدي هذا القانون للنقابة العامة للمهن الإجتماعية و للأخصائيين الاجتماعيين و المؤسسات العاملة في الميدان الإجتماعي ليكون (ميثاق شرف) ، يلتزمون به ويكتسب قوته واحترامه من إقرارهم له والالتزام بمبادئه وقواعده التزاماً أخلاقياً ذاتياً.
ولهذا أأمل بأن يصبح هذا القانون ملزماً كنظام لأطرافه .
لقد حدد النظام الأساسي لنقابة المهن الإجتماعية بمصر هدف النقابة الأول { مادة ( 2 ) أهداف النقابة } ” تحقيق الأهداف القومية التى ترتبط بالمهنة ” .
ولقد تضمنت الأعراف والتقاليد الأخلاقية بالمجتمع ، وأكدتها بعض التشريعات والقوانين المنظمة للعمل ، أن يكون لكل مهنة في المجتمع مجموعة من الأخلاقيات والمبادئ التي تحكم قواعد وأساليب العمل بها والشروط والمواصفات التي يجب توافرها في العاملين بها والممارسين لأنشطتها ، خصوصاً تلك المهن التي لها علاقة مباشرة بالإنسان .
ولما كان العمل الاجتماعي في منطلقاته وأهدافه ، يستند إلى مجموعة المثل والفلسفات والقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية ، ويطبق على المستوى العالمي لإشباع الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ عن التفاعلات الشخصية والمجتمعية ، إضافة إلى تحقيق التنمية البشرية بجوانبها المختلفة ، بما يدفع المختصين في العمل الاجتماعي على اختلاف ميادينه ، لتقديم الخدمات التي تهدف إلى رخاء الإنسان وتحقيقه لذاته وتطوير وتنظيم استخدام المعارف العلمية المتعلقة بالسلوك الإنساني والمجتمع ، وتنمية الموارد لتلبية الاحتياجات الفردية والجماعية والمجتمعية بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان ، وذلك بالتركيز على تطوير قدرات الفرد الذاتية وتحسين أدائه ، ضمن محيطه الاجتماعي بهدف تحقيق التكيف الأفضل مع ذاته ومع الجماعات التى يعيش فيها وبالأخص الأسرة والمؤسسات التي يعيش ضمنها .
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حزمة من الأخلاقيات والمبادئ والقواعد التي تمثل في مجموعها ميثاقاً أخلاقياً مهنياً (قانون مزاولة المهنة) ، ودستوراً تعاهدياً بين المختصين ، يلتزمون وفقاً له بالأساليب الهادفة التي توصل إلى أداء مهني عالٍ يترفع عن الأخطاء والتجاوزات التي تسيء للمهنة أو المشتغلين بها أو بالإنسان الذي هو محور وهدف العمل المهني .
لذا فقد أصبح من الضرورة بمكان أن يكون للأخصائيين الاجتماعيين بمصر في مواقع عملهم المختلفة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ” ميثاق شرف “أو (قانون لمزاولة مهنته) يكتسب قوته واحترامه من إقرارهم الجماعي له والالتزام بمبادئه وقواعده ، التزاماً أخلاقياً ذاتياً في كافة مناحي العمل – وما يتطلبه من علاقات فردية أو مؤسسية أو مهنية – في إطار من القيم والقواعد الأخلاقية الملزمة لعموم الاجتماعيين بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم ويؤمنون بها في قناعاتهم الذاتية ويمتثلون لها في سائر ممارساتهم وعلاقاتهم المهنية ، حتى يصبح هذا الميثاق ملزماً كقانون يحاسب عليه من يخالفه ، من خلال لجان متخصصة تشكل بالجمعيات والروابط الاجتماعية .

ولقد سبقنا لذلك العديد من الدول الأجنبية والعربية ، فقد أصدرت الجمعية القومية للأخصائيين الاجتماعيين بالولايات المتحدة الأمريكية ( NASW ) وهي رابطة مهنية تمثل مهنة العمل الاجتماعي – الميثاق الأخلاقي للخدمة الاجتماعية عام 1979م، ليكون دليلاً للسلوك المهني لممارسي العمل الاجتماعي ، وعهداً قطعوه على أنفسهم للالتزام بما فيه نصاً وروحاً ، ويمثل معايير السلوك الأخلاقي ، فيما يتصل بالعلاقات مع العملاء والزملاء وممارسي المهن الأخرى والمجتمع ككل ، ثم قلدتها العديد من الجمعيات والروابط بالبلدان الأوروبية والعربية .
ثانياً :- مصادر إعداد مشروع قانون مزاولة المهنة .

استند مقترح مشروع الميثاق الأخلاقي للأخصائيين الاجتماعيين (قانون مزاولة المهنة) بمصر على المصادر الآتية :
1. مجموعة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لنقابة المهن الإجتماعية بمصر – 2015 .
2. الوثيقة الدولية الأخلاقية للأخصائيين الاجتماعيين المحترفين والتي أقرها الاتحاد الدولي الاجتماعي في اجتماعه المنعقد عام 1976م .
3. الميثاق الأخلاقي للأخصائيين الاجتماعيين (الجمعية القومية للأخصائيين الاجتماعيين”NASW”)، وقد صدر هذا الميثاق عن الجمعية عام 1979م .
4. مسودة الميثاق الأخلاقي لمهنة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين .
5. الميثاق الأخلاقي لممارسة المهن الاجتماعية في مملكة البحرين (2009م) .
6. الميثاق الأخلاقى بدولة الكويت والتى أقرته رابطة الأخصائيين الإجتماعيين فى عام 2013 .
7. أهداف ومبادئ وقيم وفلسفة الخدمة الاجتماعية بميادينها المختلفة .

ثالثاً :- الصفة الاعتبارية والقانونية للقانون

1. يعتبر دليلاً للسلوك الأخلاقي لممارسي مهنة العمل الاجتماعي باختلاف ميادينها ، وعهداً يقطعونه على أنفسهم ، للالتزام نصاً وروحاً وتوجهاً وسلوكاً في كافة مواقعهم وتباين مستوياتهم .
2. يعبر هذا القانون عن القيم والأخلاقيات الأساسية ، التي يجب أن توجه وتضبط الممارسة المهنية للعاملين في مجالات العمل الاجتماعي على اختلاف فئاتهم .
3. يقدم هذا القانون مبادئ عامة لتوجيه السلوك وترشيده في المواقف الإنسانية والأخلاقية والشخصية ، ويقدم بوجه خاص معايير السلوك الأخلاقي لممارسي مهنة العمل الاجتماعي فيما يتصل بعلاقاتهم المهنية مع المنتفعين من خدماتهم ومع زملائهم وممارسي المهن الأخرى بل ومع المجتمع ككل .
4. يشكل إطاراً ديناميكياً متطوراً وفق ما يرتئيه ويرتضيه ممارسوا مهنة العمل الاجتماعي ، بما يصب في مصلحة النهوض بنوعية الخدمات المقدمة منهم للمجتمع وللأفراد ، من خلال سياسات مؤسساتية وعلاقات مهنية مسئولة .
5. يعتبر القانون وثيقة مساندة يمكن الاعتماد عليها في معالجة وتكييف القضايا القانونية التي قد تقع بين الأطراف المختلفة للعلاقة المهنية .

الباب الأول :- الشروط والمواصفات الواجب توافرها لمن يقوم بمزاولة المهنة .
مادة (1) من يقوم بمزاولة المهنة على حسابه الخاص (الممارسة الخاصة للمهنة) يجب أن تتوافر فيه الشروط :-
1- أن يكون حاصل على درجة الماجستير على الأقل فى نطاق التخصص الدقيق الذى يقوم بمزاولته أى يكون على درجة خبير على الأقل .
2- أن يخضع للجنة علمية يتم تشكيلها وتتكون من أساتذة فى نطاق التخصص الدقيق بمعرفة مجلس إدارة النقابة .
3- أن يتوافر المكان المناسب لمزاولة المهنة بالشكل اللائق التى تصدقه لجنة الموافقة على أن تكون شقة على الأقل مكونة من غرفتين وصالة ، غرفة لممارسة المهنة لتحقيق مبدأ السرية ، وغرفة لإستقبال العملاء (الإناث) وإستقبال العملاء (الذكور) بصالة الإستقبال على قدر الإمكان .
4- من يخل بمواد وبنود القانون يتعرض للمسائلة القانونية أمام القضاء المصرى .
مادة (2) ان يتم قيد المشتغلين وفقاً للجداول الآتية .
1- مشرف إجتماعى(مساعد أخصائى إجتماعى) ، وأن يكون حاصل على دبلوم فوق المتوسط .
2- ممارس عام (أخصائى إجتماعى – نفسى ) ، وأن يكون حاصل على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى التخصص .
3- المتخصص (نفسى – اجتماعى ) ، وأن يكون حاصل على دبلوم عالى فى مجال معين من مجالات الممارسة .
4- المتخرج (المشرف) ، وأن يكون على درجة الماجستير على الأقل فى التخصص .
5- الخبير ، وأن يكون حاصل على درجة الدكتوراة فى التخصص .

مادة (3) الصفات الشخصية الواجب توافرها للممارس :
يجب أن يتوافر لدى ممارسي المهنة الآتي :
1- التمسك بالقيم الاجتماعية التي تسمح له بالتحلي بسمات أخلاقية سوية ، وأن تتوفر لديه القدرة على إقامة علاقات اجتماعية سليمة .
2- تنظيم معرفي عقلي مناسب يعتمد على الذكاء الاجتماعي ، وتوفر بعض القدرات الخاصة ( التعبيرية واللفظية والحسية والتصورية ) .
3- القدرة على نقد الذات ، بحيث يمكنه الاعتراف بخطئه في العمل والسعي لطلب المساعدة دون عناد أو إصرار ، والتمكن من السيطرة على نزعاته الخاصة ونقائصه والتحلي بسعة الصدر وضبط النفس .
4- الاتزان الانفعالي الذي يكسب القدرة على ضبط النفس ، والنضج الانفعالي الذي لا تشوبه نزعات التهور أو الاندفاع أو البلادة والإتكالية وعدم القدرة على تحمل المسئولية وسرعة الغضب .
مادة ( 4 ) الصفات العقلية :
يجب أن يتوفر لديه قدر مرتفع نسبياً من الذكاء العام ، وبعض القدرات العقلية الخاصة مثل القدرة على التخيل والإبداع والقدرة على التحليل والتفسير والقدرة على إيجاد العلاقات بين الظواهر ، حتى يتمكن من تقدير الموقف الذي يتفاعل معه في تكامل ووضوح .

مادة ( 5 ) الصفات المهنية :
1- أن يكون مؤمناً بمهنته ، متحمساً وشديد الولاء لها ، ساعياً إلى تطويرها وتقدمها ، متمسكا بأخلاقياتها .
2- إتقان المهارات المهنية للازمة لأداء عمله ، بمعنى القدرة على استخدام المعرفة بفاعلية وسهولة عند أداء وظيفته ، والقيام بأنشطة تستند أساساً على قاعدة معرفية ثابتة ، تدعمها الخبرة والاستعدادات الخاصة .
3- أن يتسم بالموضوعية ، بحيث لا يتخذ أي قرار أو إجراء في العمليات التي يقوم بها إلا مستنداً على حقائق ملموسة ، ولا يستغل عمله في إشباع احتياجاته الخاصة ، لذا يجب أن يتسم بالقدرة على نقد الذات وتقويمها .
4- أن يكون لديه القدرة على الاستفادة مما يمر به من تجارب ، وتخزينها في صورة خبرات يستفاد بها في المواقف المختلفة .
5- أن يتحلى بالمثابرة في أداء عمله .. ويتسم بالإخلاص في أدائه بفاعلية ، ويكون قادراً على إقامة علاقات مهنية ناجحة .
6- المداومة على الاطلاع ، والاتصال بمصادر المعرفة الضرورية للمهن الاجتماعية حتى لا يتخلف عن مستوى التطور .

مادة ( 6 ) الإعداد الأكاديمي ( النظري والميداني ) :
1- الدراسة النظرية :
يجب أن تحتوي صحيفة التخرج الخاصة بإعداد العاملين في مهنة العمل الاجتماعي وتدريبهم ميدانياً ، على قاعدة صلبة تتضمن مواداً تأسيسية ومواداً مهنية وتدريباً عملياً ، وتتكون هذه القاعدة المعرفية من المعلومات الاجتماعية والإنسانية والسياسية ، أما عن المقررات الرئيسية المتعارف عليها بالمؤسسات العلمية المعتمدة والتي لا يمكن الاستغناء عنها سواء كان الإعداد يهدف إلى الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في العمل الاجتماعي من جهة علمية معتمدة .

2- التدريب الميداني :
يحتل أهمية خاصة لإعداد الممارس المهني للعمل الاجتماعي ، ويستهدف إكساب الدارس الخبرة الكافية في تطبيق واستخدام المعارف النظرية في المواقف الاجتماعية ، عن طريق إكسابه المهارات والاتجاهات والسلوكيات الملائمة لتكوين الشخصية المهينة المتكاملة التي تمكنه من الممارسة المهنية السليمة .

3- التدريب والتعليم المستمر ( أثناء العمل ) :

ويعتبر عملية بالغة الأهمية للنمو المهني للممارسين من خلال الاطلاع المستمر ، وحضور الدورات التدريبية المتخصصة ، التي تطرحها مؤسسات علمية معتمدة ، والندوات واللقاءات العلمية والمؤتمرات ، والمشاركة بلجان العمل المهني.

الباب الثانى :- السلوك الشخصي والمسئوليات الأخلاقية لممارسي مهنة العمل الاجتماعي .

الفصل الأول :- السلوك الشخصى لممارسى مهنة العمل الإجتماعى .
يجب على من يمارس مهنة العمل الاجتماعي أن يلتزم بالآتي :

مادة ( 7 ) : التحرر من كافة أشكال التعصب الديني أو الطائفي أو السياسي أو الطبقي ، أو الانحياز والبعد عن الموضوعية ، تجاه العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو القدرات والخصائص الجسمية أو العقلية .

مادة ( 8 ) : الالتزام بكافة المبادئ والتعليمات والإرشادات المهنية التي حددتها الأطر النظرية والبحثية ، وتوظيف كافة المهارات والجهود المطلوبة كافة من أجل مساعدة العملاء ، لتحقيق درجة مناسبة من الكفاية الذاتية والاستقلالية والكرامة الإنسانية.
مادة ( 9 ) : مراعاة الفوارق الثقافية والمجتمعية للعملاء ، واحترام المعتقدات والمشاعر الدينية والأعراف الاجتماعية ، والابتعاد عن أي محاولة لفرض ثقافته الشخصية أو انتماءاته السياسية والعقائدية عليهم.
مادة ( 10 ) : الالتزام بالصدق وعدم المشاركة أو التورط في أي طريقة من طرق الاحتيال أو الخداع أو الغش أو أي شكل من أشكال الفساد المهني .
مادة ( 11 ) : التمتع بمستوى عالٍ من التوافق النفسي ، الذي يؤدي إلى الانسجام بين السلوك الشخصي والمهني ، في إطار من القانون ومراعاة الصالح العام والشرائع السماوية والقيم الإنسانية .
مادة ( 12 ) : أن تتم خطوات التدخل المهني في إطار محددات العلاقة المهنية ، والالتزام في إعداده للتقارير بالشروط المهنية والأمانة المطلقة في عرض النتائج، وألا تقدم هذه التقارير أو نتائج العمل إلا للجهات المعنية بالعلاج أو التأهيل وبموافقة العميل ، باستثناء الحالات التي صدر بها أمر قضائي صريح .
الفصل الثانى :- المسئوليات الأخلاقية للممارس تجاه العملاء .
تعتبر مصلحة العملاء الهدف الأول في مسؤوليات العاملين بالعمل الاجتماعي الأمر الذي يلزم الممارسين بالآتي :
مادة ( 13 ) : تكوين علاقة مهنية متوازنة تبنى على الصدق والأمانة والاحترام المتبادل وعدم الخداع أو الابتزاز بما يحقق التفاعل المتبادل مع العملاء ، ويبني جسور الثقة معهم .
مادة ( 14 ) : البعد تماماً عن استغلال علاقاته مع العملاء لتحقيق مكاسب شخصية تتعارض مع مصلحتهم وتؤدي لإنهيار العلاقة المهنية، كالعلاقات الشخصية والعاطفية والاقتصادية والتوظيف السياسي أو الديني .
مادة ( 15 ) : حماية مصالح وحقوق العملاء وإحترام خصوصياتهم والمحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديه أثناء وبعد تقديم الخدمة ، وعدم استخدام أجهزة تسجيل أو السماح بتواجد شخص غير مهني خلال عملية التدخل إلا بموافقة العملاء.

مادة ( 16 ) : البعد عن التعامل مع أي شكل من أشكال التمييز بين العملاء القائم على أساس العرق ، اللون ، الجنس ، السن ، الدين ، الحالة الزواجية ، الاعتقاد السياسي ، الإعاقة أو أي مكونات شخصية أخرى ، والالتزام بالحياد التام والموضوعية عند التعامل معهم .
مادة ( 17 ) :عدم البوح أو الإفصاح بأي سر من الأسرار التى كشفها العملاء – بدون موافقتهم – إلا لأسباب مهنية قاهرة تبرر هذا الكشف ( مثل منع الأذى عن العملاء أو أشخاص آخرين ) ويسمح بها القانون .
مادة ( 18 ) : العمل على تزويد العملاء بالمعلومات الدقيقة والكاملة ، المتعلقة بنوعية وحجم الخدمات المتاحة لهم ، وذلك لتمكينهم من اتخاذ القرارات الواعية المناسبة القائمة على حرية الاختيار من بين البدائل الممكنة ، لنجاح عملية التدخل المهني .
مادة ( 19 ) : المحافظة على كرامة العميل وعدم السماح بإهانته أو إلحاق أي ضرر معنوي أو مادي به خلال عمله معه .
مادة ( 20 ) : الالتزام بالإخلاص عند تقديم خدماته للعملاء واستخدام معارفه العلمية ومهاراته المهنية بأقصى حد ممكن لخدمة العميل .
مادة ( 21 ) : طلب النصح والمشورة من الزملاء والمشرفين عندما يكون ذلك لصالح العملاء ، مع الحفاظ على مبدأ السرية .
مادة ( 22 ) : ضرورة الحصول على التدريب العملي ، في حالة استخدام الاختبارات المقننة، والتأكد من حصوله على الإذن والتأهيل المهني والقانوني حتى لا يقع تحت طائلة المسئولية القانونية .
مادة ( 23 ) : التأكد من قانونية وأخلاقية أي تفويض ، قد يمنح لشخص آخر للتصرف نيابة عن العميل ، مع ضمان أن يصب هذا التفويض في تحقيق أقصى مصلحة ممكنة للعميل .
مادة ( 24 ) : التدرج في إيقاف خدماته للعميل إلا في ظروف طارئة أو قاهرة والأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة في الموقف ، وتقليل الآثار السلبية على العملاء من إيقاف الخدمة .
مادة ( 25 ) : إنهاء العلاقة المهنية مع العملاء بالأساليب المهنية المتبعة عند انتهاء المساعدة المقدمة لهم ، وفقاً للقواعد والمحددات والمبادئ الخاصة بالعلاقة المهنية في العمل الاجتماعي .
الفصل الثالث :- المسئوليات الأخلاقية للممارس تجاه الزملاء .

إن توفر الاحترام المتبادل والإخلاص والتعاون والمجاملة والبشاشة عند التعامل مع الزملاء ، يساعد كل منهم في تحقيق أهداف عمله من حيث الجودة واختصار الوقت والنفقات ، لذا فإنه يجب مراعاة الآتي :
مادة ( 26 ) : الالتزام في التعامل مع الزملاء بالاحترام والثقة المتبادلة وتقديم المعلومات والخبرات ، التي تمكنهم من أداء دورهم بأقصى فعالية ممكنة مع مراعاة مصلحة العميل .

مادة ( 27 ) : الحرص على أداء مهامه ومسؤولياته بالتعاون مع زملاء المهنة وبروح الفريق الواحد .

مادة ( 28 ) : تحري الدقة عند تكليف أحد زملائه أو معاونيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه لظروف طارئة ، على أن يكون هذا التكليف مكتوباً ، بحيث يشارك في تحمل المسؤولية عن أي أخطاء تنشأ عن هذا التكليف .

مادة ( 29 ) : مراعاة مصلحة وسمعة أي زميل يحل محله في ممارسة مهنته ، وعدم استغلال النزاع بين الزملاء أو بينهم وبين رؤسائهم لتحقيق مكاسب أو مزايا خاصة لنفسه .

مادة ( 30 ) : إتباع الطرق الودية ومن خلال القنوات المؤسسية في معالجة الخلافات التي يمكن أن تحدث مع زملاء المهنة .

مادة ( 31 ) : أن يكون السلوك الإشرافي أو التوجيهي للزملاء متسماً بالوضوح والموضوعية وعدم التحيز وعلى أسس ومعايير واضحة ومحددة .

مادة ( 32 ) : البعد عن مزاحمة الزميل – أى زميل له بأسلوب غير نزيه في أي عمل مهني.. وتجنب تحريض العميل على عدم التعاون مع زميل آخر.

مادة ( 33 ) : المحافظة على الأسرار التي يطلع عليها من الزملاء خلال علاقاتهم ومعاملاتهم المهنية .

مادة ( 34 ) : إظهار نفس الاحترام والتعاون الذي يظهره لزملاء مهنته للزملاء بالمهن الأخرى .

مادة ( 35 ) : مشاركة الموظفين أو المشرفين أو الطلاب الذين يتولى تقييم أدائهم في عملية التقييم .

الفصل الرابع :- المسئوليات الأخلاقية للممارس تجاه المؤسسات
تعتبر مهنة العمل الاجتماعي عملاً مؤسسياً .. لا يمكن القيام به إلا من خلال مؤسسة ، وتتطلب المسؤولية الأخلاقية لممارسي مهنة العمل الاجتماعي تجاه المؤسسات التي يعملون من خلالها الآتي :

مادة ( 36 ) : عدم إفشاء معلومات سرية عن المؤسسات التي يعمل من خلالها إلا في إطار النظم والقوانين النافذة في الدولة .
مادة ( 37 ) : اقتصار استخدام المعلومات والبيانات المتعلقة بالمؤسسات التي يعمل من خلالها لأغراض الدراسة والبحث فقط ، وبما فيه مصلحة العملاء .
مادة ( 38 ) : الالتزام بتزويد المؤسسات التي يعمل بها الأخصائي الاجتماعي بالمعلومات الصحيحة ، وبما يساعد هذه المؤسسات على رسم السياسات ، واتخاذ القرارات السليمة ، والعمل على تحسين وتطوير أداء هذه المؤسسات ، وتقديم خدماته بكفاءة وإخلاص .
مادة ( 39 ) : الحرص الشديد في استخدام موارد المؤسسة التي ينتسب إليها وفي الأغراض المخصصة لها فقط .
مادة ( 40 ) : السعي الدائم والمستمر للارتقاء بالكفاءة المهنية ، والتنمية الذاتية ، للأخصائي الاجتماعي ، مع الاستفادة من الموارد الموجودة في المؤسسة التي ينتسب لها، وفقا للقواعد المتبعة .
مادة ( 41 ) : الحرص على تحقيق التجانس والتوافق بين العاملين في المؤسسة التي ينتسب إليها ، والمساهمة في مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في المعاملة فيما بينهم .
مادة ( 42 ) : بذل المساعدة لتقويم مسار المؤسسة التي ينتسب إليها إذا ما تبين له بأن فلسفتها والإجراءات التي تتبعها مع العملاء ، لا تتفق مع القيم الإنسانية وتتعارض مع الأخلاقيات المهنية .. واللجوء إلى ترك العمل في المؤسسة في حال عجزه عن تقويم هذا المسار .

الفصل الخامس :- المسئوليات الأخلاقية للممارس تجاه المهنة.
للحفاظ على تكامل ونزاهة مهنة العمل الاجتماعي وسياساتها وتكريس أخلاقياتها وتحقيق رسالتها يجب الالتزام بالآتي :

مادة ( 43 ) : تأكيد ودعم مكانة وكرامة المهنة ، من خلال المحافظة على فلسفتها وأهدافها ومبادئها وأخلاقياتها ، والسعي لمنع مزاولتها من قبل الممارسين غير المؤهلين ، سواء في المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة .
مادة ( 44 ) : الحرص على تطوير المعارف العلمية والمهارات المهنية للعاملين بمهنة العمل الاجتماعي ، ومتابعة المعارف المستجدة والأساليب المستحدثة بما يخدم العملاء والمؤسسة والمجتمع .
مادة ( 45 ) : العمل على تطوير صياغة آليات السياسات الاجتماعية ، بما يرتقي بالمهنة ويعلي من شأنها .
مادة ( 46 ) : في حالة ارتكاب أي من العاملين بمهنة العمل الاجتماعي لفعل أخلاقي مشين متجاوزاً أخلاقيات المهنة ، يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال القنوات الرسمية ، وتوقيع ما تراه هذه الجهة مناسباً من عقوبات معنوية قد تصل في بعض الأحيان إلى منعه من مزاولة المهنة .
الفصل السادس :- المسئوليات الأخلاقية للممارس تجاه المجتمع .
إن المساهمة في الرفاهية العامة للمجتمع ، والسعي لتقديم الخدمات الاجتماعية لأكبر قطاع ممكن من الجمهور ، والارتقاء بالأساليب المهنية التي تحترم كرامة المجتمع بأفراده وجماعاته ، يعتبر ذلك مسئولية أخلاقية تقع على عاتق ممارسي مهنة العمل الاجتماعي تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه ، وذلك من خلال :

مادة ( 47 ) : السعي وبذل الجهد لتوفير المصادر والخدمات والفرص لكل من يطلبها من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات والمساهمة في العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية .

مادة ( 48 ) : الالتزام بالسعي والمساهمة في منع كافة أنواع التمييز ضد أي شخص أو جماعة على أساس العرق ، اللون ، الجنس ، السن ، الدين ، الحالة الزواجية ، الاعتقاد السياسي ، الإعاقات بفئاتها المختلفة ، أو أي أفضليات شخصية واعتبارات للحالة أو المكانة الاجتماعية .
مادة ( 49 ) : تشجيع المشاركة الواعية من قبل الجمهور في صياغة السياسات الاجتماعية .. واستحداث المؤسسات التي تسهم في رفع شأن المهنة بروح من التعاضد والتكامل .
مادة ( 50 ) : المساهمة في نشر الثقافة والقيم الجديدة المترتبة على التطورات الإقليمية والدولية ، وبما لا يتعارض مع القيم الدينية والبيئة الثقافية والاجتماعية للمجتمع .
مادة ( 51 ) : الالتزام بأصول الممارسة المهنية الخاصة بالعمل مع المجتمع ، كأحد طرق العمل الاجتماعي ، من حيث المبادئ والفلسفة وآليات العمل ، بما في ذلك تطوير الموارد المتاحة ، واستثمارها لخدمة المجتمع .
الفصل السابع :- المسئوليات الأخلاقية في إطار البحوث والدراسات النظرية
تتحدد المسؤولية الأخلاقية لممارسة مهنة العمل الاجتماعي في إطار البحث العلمي بالالتزام بأصول ومنهجية البحث والدراسة العلمية ، من خلال :

مادة ( 52 ) : اخذ الموافقة الرسمية من الأطراف المعنية بالدراسة .
مادة ( 53 ) : التأكد من موافقة جميع المشاركين في البحث طواعية ، وعن دراية ووعي بأهداف واستخدامات البحث ، مع الاحترام الكامل لخصوصية وكرامة المبحوثين ، واستئذانهم في عرض نتائج البحث .
مادة ( 54 ) : العمل على توفير الحماية للمشاركين من المضايقات والمساءلات القانونية .. الخ، وضمان سرية المعلومات ، وعدم استخدامها لغير أغراض البحث .
مادة ( 55 ) : الحرص على احترام آراء المبحوثين ، وعدم التعالي عليهم أو إحراجهم أو الإساءة إليهم .
مادة ( 56 ) : اعتماد المنهجية العلمية في التحليلات والاستنتاجات لمعطيات الدراسة أو البحث الذي يقوم به ، والالتزام بالموضوعية ، وأصول البحث العلمي .
مادة ( 57 ) : ينبغي على الأخصائي الاجتماعي المشارك في الدراسات والبحوث أن يراعي بعناية النتائج المحتملة وعواقب الدراسة على المجتمع .
الباب الثالث :- مبادئ عامة .
مادة ( 58 ) : يتم مراجعة بنود هذا القانون كلما دعت الحاجة لذلك في ضوء ما يستجد من ظروف وممارسات تستوجب تعديل بنوده .

مادة ( 59 ) : يعتبر هذا القانون .. الأساس الذي تستند إليه ممارسات العاملين بمهنة العمل الاجتماعي بمصر .. سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي أو المشترك أو التطوعي .

مادة ( 60 ) : على العاملين في مجال مهنة العمل الاجتماعي الاطلاع على هذا القانون والإقرار بما جاء فيه .
مادة ( 61 ) : يعاقب من يخل بأحد مواد وبنود القانون طبقاً لنصوص الدستور المصرى وقانون العقوبات .

Related Articles

Back to top button