تمثل أموال الدولة العامة الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات الإدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام ومن المجمع عليه فقها وقضاء أن المال العام للدولة هو كل شيء تملكه الدولة من عقار ومنقول أو أي شخص اعتباري عام يكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون , إذن يشترط في المال العام شرطان : أولهما أن يكون مملوكا للدولة أو أي شخص اعتباري عام بمثل المؤسسات والهيئات الإدارية وثانيهما أن يكون هذا المال مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون والتخصيص بالفعل معناه تخصيص المال لاستعمال الجمهور مباشرة أما التخصيص بالقانون فهو أن ينص القانون على اعتبار ما ل معين من الأموال العامة وحول مفهوم المال العام في القانون المقارن وخصائصه تنص المادة الثامـــنة من مرسوم القانون الفرنسي المؤرخ في 22 /11 / 1790 على أن أموال الدولة لا يشكل ضمانا للدائنين .
و تنص المادة 9 من قانون 22 غشت 1791 على أنه يحضر كل أنواع الحجز عامة على الأموال العامة للدولة وفي تعريفها لمفهوم أموال الدولة العام تنص المادة 87 من القانون المدني الفرنسي.
” تعتبر أموال عامة العقارات والمنقولات التي للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار الوزير المختص ” .
وهو نفس التعريف الذي تبناه القانون المدني المصري بالمادة 78 منه لقوله بما معناه أن الأموال العامة للدولة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالفعل أو بمقتضى القانون هذا هو المفهوم القانوني بشكل عام للأموال العامة للدولة التي لا يجوز استعمال طرف التنفيذ الجبرية حولها في مجال الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة فماهي المبررات الفقهية للحضر المذكور .
لقد حاول الكثيرون البحث عن أساس لمبدإ امتناع طرف التنفيذ الجبرية ضد الإدارة وأهم الاتجاهات العامة بهذا الشأن تكمن فيما يلي :
أـ نظرية قرينة الشرف واليسر :
يقول أصحاب هاته النظرية إنه إذا انعدمت طرق التنفيذ الجبري ضد الإدارة التي تمنع من الحجز على أموالها العامة فإنها توصف بالرجل الشريف الذي يفي بالتزاماته المالية ولكونه يعتبر دائما مليء الذمة ويعبر عن ذلك لافرييرـ[1]ـ بقولـه ” ان دائن الدولة لن يكون بحاجة أصلا لاستخدام طرق التنفيذ ضدها طالما أن الدولة بحكم تعريفها مليئة الذمة وموسرة كما أنه يجب النظر إليها دائما كرجل شريف .”
وقد يثور التساؤل حول صحة هذه النظرية في حالة امتناع الإدارة عن التنفيذ بادعاء عدم وجود اعتمادات مالية للتنفيذ مما حذا ببعض الفقه إلى القول بأن إضفاء لسمعة الشرف واليسر على الإدارة ينطوي على كثير من التجاوز كما أنه في بعض الأحيان لا توجد أية دلالة على هذه السمعة أو أن هذه الثقة تمتد إلى القائمين عليها، والواقع العملي يدل على أن التنفيذ الجبري لا يشترط عسر المدين بل مجرد عدم الوفاء فيسر المدين لا يحول دون التنفيذ عليه أما الثقة بالدولة فليس بالمعيار الصحيح ذلك أنه من المفروض أن التنفيذ لن يجري إلا إذا امتنعت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها وبذلك تكون هي التي أخلت بهذه الثقة لذلك فهذا المعيار لا يصلح فحضر طرف التنفيذ الجبرية ضد الإدارة ولا يحول دون مباشرة إجراءات الحجز على أموالها الغير اللازمة لسير المرفق العمومي .
ب ـ نظرية الفصل بين القاضي والإدارة :
هذا المعيار يتلخص في أن الإدارة وحدها هي المنوط بها استخدام النفقات العامة عن طريق قواعد المحاسبة العمومية للسهر على حاجيات المرافق العامة ومن تم لا يجوز لأية جهة قضائية أن تصدر أمرا بالدفع للإدارة وأن هاته النظرية تجد سندها في مبدأ الفصل بين السلطات التي يمنع بموجبها إصدار أوامر للإدارة وحول هاته النظرية يقول الدكتور فتحي ـ[2] ـ دالي في كتابه التنفيذ صفحة 177 إلى 178 فقواعد الحسابات الحكومية لا يمكن أن تكون حائلا دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمجراها الطبيعي كما لا ينبغي أن تكون من ِشأنها التضحية بحقوق الغير في مواجهة الإدارة .
ج ـ نظرية إناطة التنفيذ بالإدارة :
تتلخص هاته النظرية في أن الإدارة هي نفسها السلطة التنفيذية واختصاصها الأساسي هو تقديم المساعدة لتنفيذ الأحكام باستعمال القوة العمومية من تم لا يمنكن إجبارها على تنفيذ الأحكام الإدارية بواسطة قواعد التنفيذ الجبري ومباشرة مسطرة الحجز ضدها .
د ـ نظرية اختلاف الصيغة التنفيذية :
حاول بعض الفقه تبرير مبدأ حضر طرف التنفيذ الجبري ضد الإدارة بما في ذلك مسطرة الحجز بالاستناد إلى الصيغة التي تمهر بها الصورة التنفيذية للحكم الإداري والتي لا تحمل سوى التأكيد بوجود السند التنفيذي وصحته والتي لا تتضمن الأمر بالتنفيذ عن طريق وسائل التنفيذ الجبري كما هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون الخاص هاته عموما هي المبررات التي حاول بعض الفقه من خلالها اعتماد مبدأ حضر التنفيذ الجبري ضد الإدارة .
هذا وبعد أن تعرفنا على المفهوم القانوني للمال العام على ضوء القانون المقارن ومبررات حضر طرق التنفيذ الجبري ضد الإدارة على ضوء بعض الفقه التي تمنع من حجز أموالها العامة دون الخاصة تتنقل إلى معايير التمييز بين الأموال العامة والخاصة لترتيب النتائج القانونية على ذلك من حيث إمكانية إيقاع الحجز على الأموال الخاصة للدولة ومنع الحجز بالتالي على أموالها العامة باعتبارها لازمة لتسيير المرفق العمومي .
معيار التمييز بين الأموال العامة والأموال الخاصة للدولة
وقد يثور التساؤل حول صحة هذه النظرية في حالة امتناع الإدارة عن التنفيذ بادعاء عدم وجود اعتمادات مالية للتنفيذ مما حذا ببعض الفقه إلى القول بان إضفاء لسمعة الشرف واليسر على الإدارة ينطوي على كثير من التجاوز كما انه في بعض الأحيان لا توجد أية دلالة على هذه السمعة أو ان هذه الثقة تمتد إلى القائمين عليها، والواقع العملي يدل على ان التنفيذ الجبري لا يشترط عسر المدين بل مجرد عدم الوفاء فيسر المدين لا يحول دون التنفيذ عليه أما الثقة بالدولة فليس بالمعيار الصحيح ذلك انه من المفروض ان التنفيذ لن يجري الا إذا امتنعت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها وبذلك تكون هي التي أخلت بهذه الثقة لذلك فهذا المعيار لا يصلح فحضر طرق التنفيذ الجبرية ضد الإدارة ولا يحول دون مباشرة إجراءات الحجز على أموالها الغير اللازمة لسير المرفق العمومي.
ب-نظرية الفصل بين القاضي والإدارة:
هذا المعيار يتلخص في أن الإدارة وحدها هي المنوط بها استخدام النفقات العامة عن طريق قواعد المحاسبة العمومية للسهر على حاجيات المرافق العامة ومن تم لا يجوز لأية جهة قضائية أن تصدر أمرا بالدفع للإدارة وان هاته النظرية تجد سندها في مبدأ الفصل بين السلطات التي يمنع بموجبها إصدار أوامر للإدارة وحول هاته النظرية يقول الدكتور فتحي دالي في كتابه التنفيذ صفحة 177 إلى 178 فقواعد الحسابات الحكومية لا يمكن ان تكون حائلا دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمجراها الطبيعي كما لا ينبغي ان تكون من شأنها التضحية بحقوق الغير في مواجهة الإدارة.
ج-نظرية إناطة التنفيذ بالإدارة:
تتلخص هاته النظرية في ان الإدارة هي نفسها السلطة التنفيذية واختصاصها الأساسي هو تقديم المساعدة لتنفيذ الأحكام باستعمال القوة العمومية من تم لا يمكن إجبارها على تنفيذ الأحكام الإدارية بواسطة قواعد التنفيذ الجبري ومباشرة مسطرة الحجز ضدها.
د-نظرية اختلاف الصيغة التنفيذية :
حاول بعض الفقه تبرير مبدأ حضر طرق التنفيذ الجبري ضد الإدارة بما في ذلك مسطرة الحجز بالاستناد إلى الصيغة التي تظهر بها الصورة التنفيذية للحكم الإداري والتي لا تحمل سوى التأكيد بوجود السند التنفيذي وصحته والتي لا تتضمن الأمر بالتنفيذ عن طريق وسائل التنفيذ الجبري كما هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون الخاص هاته عموما هي المبررات التي حاول بعض الفقه من خلالها اعتماد مبدأ حضر التنفيذ الجبري ضد الإدارة. هذا وبعد ان تعرفنا على المفهوم القانوني للمال العام على ضوء القانون المقارن ومبررات حضر طرق التنفيذ الجبري ضد الإدارة على ضوء بعض الفقه التي تمنع من حجز أموالها العامة دون الخاصة تتنقل إلى معايير التمييز بين الأموال العامة والخاصة لترتيب النتائج القانونية على ذلك من حيث إمكانية إيقاع الحجز على الأموال الخاصة للدولة ومنع الحجز بالتالي على أموالها العامة باعتبارها لازمة لتسيير المرفق العمومي.