اسليدر

مشروع قانون موحد لمحامى الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة المذكرة الإيضاحية

احجز مساحتك الاعلانية

عبد الرحمن طايع

من المسلمات أن الهيئات والمؤسسات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة الأخرى من مقومات الدولة ولاتنفصل عنها وتهيمن عليها الدولة بسلطتها العامة خلاف الشخصيات الاعتبارية الخاصة .
وكذلك الحقوق والأموال العامة ملكية عامة للشعب والدفاع عنها وحمايتها واجبة على كل مواطن وفقا لما قررته النصوص الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا خاصة المادة 34 من دستور 2014 (للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون) وكذلك المادة (198) منه (المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامى الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون) ومادة (196) منه (قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً). – ومن المبادئ الدستورية التي قررت استقلالية المحاماة والمحامين ما ورد بالحكم الصادر رقم 86 لسنة 18ق دستورية بتاريخ 6/12/ 1997 ( وكان استقلال المحامين في أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم. (
إضافة إلى أن نص المادة رقم 6 من القانون رقم 10 لسنة 1986م بشأن هيئة قضايا الدولة ( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها وعليها من قضايا لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.. إلخ).
هذا علاوة على النصوص الدستورية والقانونية الأخرى و مبادئ المحكمة الدستورية العليا المقررة للحقوق لأصحاب المراكز القانونية الواحدة وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر المادة رقم (53) من دستور الثورة عام 2014 (المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي ….الخ)
وكذلك المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على
) يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء .)
( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها وعليها من قضايا لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.. إلخ).
ولكن وللأسف الشديد قام المشرع الفاسد إبان العصر الفاسد البائد ولأغراض سيئة داخل نفوس الفاسدين فقد قرروا خضوع حماة الحقوق والأموال العامة لقانونين مختلفين وقسموا المحامين لتلك الحقوق والأموال العامة لفئتين من المحامين فئة مستقلة بهيئة قضايا الدولة وتتمتع بكافة الحقوق الممنوحة لأعضاء الهيئات القضائية وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 و تختص عمليا بالدفاع عن بعض الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة بالرغم أن المادة السادسة من قانونها تعطيها الحق بالدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بمصر المحروسة.
أما الفئة الأخرى فهم المحامون العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة الخاضعين للقانون رقم47لسنة1973 التابعين لرؤساء تلك الجهات ولا يتمتعون بالاستقلال اللازم والكافي لأداء أعمالهم القانونية الموكلة إليهم وأمر تعيينهم وترقيتهم ومكافآتهم وبدلاتهم المالية بيد رؤساء مجالس الادارات بالرغم أن الأعباء والواجبات الملقاة علي محامي هيئة قضايا الدولة ومحامى الهيئات العامة واحدة بل تزيد الواجبات والأعباء علي محامي الهيئات العامة من جراء تكليفهم بعدة اختصاصات أخري بالمادة الأولي من القانون رقم 47 لسنة 1973 كإجراء التحقيقات المالية والإدارية وإبرام العقود وبحثها وإصدار الفتاوى واختصاصات أخرى لا تقل أهمية عن ما سبق بمعنى أن معظم وغالبية الحقوق والأموال العامة للشعب مسئول عن حمايتها والدفاع عنها هؤلاء المحامون الخاضعون للقانون رقم 47 لسنة 1973 .
وبعد قيام ثورتي يناير2011 و يونيو 2013 ضد الفساد والنهب والسلب للأموال العامة والاعتداء على الحقوق والملكية العامة للشعب
كان من الضروري إعداد مشروع قانون لحماة الحقوق و الأموال العامة المحامين العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة حتى يتسنى لهم القيام بأعمالهم القانونية المسندة إليهم بحيدة واستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية حماية للحقوق وحفاظا على تريليونات الجنيهات بتلك الجهات الحكومية مثل هيئة قناة السويس وهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغيرها بعد ثبوت الفشل الكبير لنصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 في الحفاظ عليها و حيث إنه لا يستقيم أن يشرع المشرع الفاسد بالفقرة الأخيرة بنص المادة السادسة من القانون 47 لسنة 1973 ( ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية في الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها وفي تقرير استمرار السير في الدعاوى و الصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ) بمعنى أن رؤساء مجالس الإدارة الفاسدين هم الذين يقررون في الوقت الذي يريدونه إقامة القضايا ووقفها و الصلح فيها والتنازل عنها ونتج عن ذلك ضياع المليارات من أموال الشعب.
بالله عليكم ماذا تنتظرون بعد هذا الفساد التشريعي من المفسدين فقد وضعوا حماة الحقوق والأموال العامة تحت ولاية الفاسدين وكان من باب أولى على أعضاء مجلس الشعب خلال الثلاثين عاما الماضية أن يطالبوا لحماة الحقوق والأموال العامة جميعا سواء محامى هيئة قضايا الدولة أو محامى الإدارات القانونية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بالاستقلال التام ليتسنى لهم الدفاع عن حقوق وأموال الشعب وفقا لما تمليه عليه ضمائرهم ونصوص القانون.
ولعل تولى القوى السياسية الجديدة السلطة التشريعية بمصرنا الحبيبة تقضى على التمييز السافر و الصارخ والمخالف للدستور بين محامى هيئة قضايا الدولة ومحامى الهيئات العامة والبنوك والشركات العامة والتى تحمل الشخصية الاعتبارية العامة أصحاب المراكز القانونية الواحدة لأبناء الوطن الواحد وحتمية إصدار التشريعات الإصلاحية اللازمة بمعني سريان قانون الهيئة الموقرة على محامى الهيئات العامة وانشاء فرع جديد لهم بها ويظل هؤلاء الأعضاء الجدد به حتى بلوغ سن المعاش للاستفادة من خبراتهم وعدم الاعتداء على المراكز القانونية للأعضاء القدامى بالهيئة مما يترتب عليه خضوع كافة محامي الشخصيات الاعتبارية العامة لقانون هيئة قضايا الدولة لكون اكتسابها الصفة القضائية والاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية للمهام المنوطة بها بغرض الدفاع عن الحقوق والأموال العامة المتعلقة بكافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة ولم تكن مطلقا للأشخاص محامى هيئة قضايا الدولة لتمييز فئة من محامى الشخصيات الاعتبارية العامة على فئة أخرى واجباتها واحدة . أما فيما يتعلق بالبدلات المالية للأعضاء الجدد فنرى عدم تحميل الموازنة العامة بالبدلات القضائية وخلافها كما طالبت بذلك اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عام 1973 فسطرت اللجنة أن المحامين أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام يؤدون أعمالاً من جنس الأعمال المنوطة بأعضاء الهيئات القضائية مثل ادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية إلا أن اللجنة قد رأت أن المواجهة الشاملة مع العدو الصهيوني تقتضي تأجيل أية مطالبات جديدة خاصة بالأجور وقد نص مشروع القانون في صيغته النهائية علي أن يستحق اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العمل بميزانية المعركة ٍوهذا الذى ارتضاه المحامين الأفاضل عام 1973 مراعاة لظروف الحرب ضد العدو الصهيونى وهذا مسطر بمضبطة مجلس الشعب. وسأقدم للمختصين وأولي الألباب وأصحاب القلوب السليمة بعض المبررات التي ساقها الرافضون لاستقلال المحامين بالهيئات العامة وتمتعهم بالحقوق والضمانات التي يتمتع بها زملاؤهم محامو هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الادارية علي الرغم من أن الواجبات عليهم جميعا واحدة وقد يشتركون معا في قضايا واحدة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة. لقد ادعي الرافضون أن المراكز القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة ومحامي الهيئات العامة “مختلفة ” لعدة أسباب أولها أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية.. ونرد عليهم بأن هذا المبرر لا يصلح أن يكون سببا ً بل هو أثر من الآثار الناتجة عن التشريع والتمييز الصارخ وكان الواجب علي حضراتهم أن يبحثوا في عما إذا كانت الاختصاصات واحدة من عدمه لكون هؤلاء وهؤلاء يترافعون أمام المحاكم عن الشخصيات الاعتبارية العامة وقد يقفون معا ً بدعوي واحدة متفقين علي الدفاع عن شخصية اعتبارية عامة أمام دائرة قضائية واحدة وكان من باب أولي أن تطالب هيئة قضايا الدولة بامتداد اختصاصها لكافة الشخصيات الاعتبارية العامة ويخضع الجميع لقانونها تنفيذاً لنص المادة السادسة من قانونها والتي بسببها اكتسبت الهيئة الصفة القضائية وهذه الصفة والاستقلال للمهام وليست للأشخاص. ويدعون أيضا أنه لايجوز المساواة بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وبين محامي الهيئات العامة لكون هؤلاء يؤدون أعمالهم بنيابة قانونية وهؤلاء بوكالة قانونية. ونرد علي حضراتهم أنه لا يوجد فرق مطلقا ً بين النيابة القانونية والوكالة القانونية بين هؤلاء وهؤلاء لكون الحقوق والأموال العامة واحدة ويخضعون جميعاً لتدرج رئاسي وقانوني يشرف علي أدائهم للأعمال القانونية الموكلة إليهم ولايستطيع مخلوق منهم أن يقوم بعمل قانوني إلا بتكليف من رؤسائهم المباشرين. ومن مبرراتهم الواهية أيضا أن هيئة قضايا الدولة تتمتع لدي مباشرتها اختصاصاتها بالحيدة والاستقلال عن الجهات التي تمثلها حيث لا مصلحة تعود عليها مباشرة في حالة كسب الدعوي ولذا فهي لاتراعي في أعمالها إلا تطبيق أحكام القانون.. بالله عليكم هل يصلح هذا المبرر سبباً لعدم المساواة بين محامي هيئة قضايا الدولة ومحامي الهيئات العامة ؟!.. ونقول للجهابذة الرافضين أن هذا المبرر ماهو إلا إقرار ضمني بأن محامي الهيئات العامة تابعين للسلطة التنفيذية ولايتمتعون بالحيدة والاستقلال بمخالفة جسيمة لأحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بحق الدفاع والمحاماة ولماذا تحرمون عليهم الحيدة والاستقلال ؟!. ومن المبررات الواهية أيضا والتي تثير الدهشة ذكرهم أن محامي الهيئات العامة من العاملين المدنيين بالدولة ومن الأجهزة المعاونة للمنشأة التي يعملون بها ومن بين اختصاصاتهم مباشرة الدعاوي والمنازعات الخاصة بتلك الجهات أمام المحاكم وقد ارتأي المشرع إفرادهم بتنظيم خاص يتضمن بعض الضمانات التي تكفل لهم الاستقلال والحيدة في أداء مهامهم. ونرد علي خرافاتهم بأن المحامي لا يستقيم أن يكون من الأجهزة المعاونة بالهيئات والشركات العامة لكونه محامياً يتمتع باستقلال تام وفقا لنصوص الدستور والقانون.. ثم نأتي لعبارة أن المشرع قد منحهم بعض الضمانات وبعضا من الاستقلال وبعضا من الحيدة بالقانون.. ألا تتفقون معنا أن هذا الرد وكأنه من مستعمر أو محتل لايبحث إلا عن مصالحه الخاصة دون النظر للحفاظ علي الحقوق والأموال العامة والدفاع عنها، فلماذا بعض الاستقلال وبعض الحيدة ولايكون الاستقلال مثل محامي هيئة قضايا الدولة. والمثير للدهشة أن هيئة قضايا الدولة نفسها أقرت بوحدة الاختصاصات والمراكز القانونية لمحاميها ومحامى الهيئات و المؤسسات العامة بمذكرتها التي قدمتها بالدعوى رقم 1882 لسنة 6ق بمجلس الدولة فذكرت أن(المحامون العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة وإن كانوا يمارسون ذات اختصاص و إجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة إلا أنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية(
ياسادة إن الشعب المصرى العظيم قام بثورتى يناير ويونيو بسبب الفساد وبالطبع الفساد التشريعى السبب الرئيسى للفساد.
لــــــــــــــــذلك
نطالب مجلس النواب أن يصدر قانون موحد لمحامى الدولة بشخصياتها الاعتبارية العامة ويقضى على تبعية محامى الهيئات والبنوك والشركات ذات الشخصية الاعتبارية العامة للسلطة التنفيذية لأنه لايستقيم أن يكون لمحامى الدولة وهيئاتها العامة قانونين مختلفين فى عصر الرئيس المصلح / عبدالفتاح السيسى .
ومشروع القانون المرفق لخضوع محامى الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة لقانون واحد نبتغى منه تحقيق المزايا التالية :
1- تمتع حماة المال العام بالدولة جميعا بالاستقلالية التامة والصفة القضائية ليتسنى لهم محاربة الفساد والدفاع عن الحقوق والأموال العامة والتى كانت سبباً رئيسياً فى اكتساب هيئة قضايا الدولة الصفة القضائية كالهيئات القضائية الأخرى.
2- القضاء على ظاهرة قيام البعض من محامى الادارات القانونية بالجهات الحكومية بالمرافعة والعمل فى قضايا خاصة لحسابهم الخاص بالمخالفة لقانون المحاماة بتحايل كبير وتعرض المال العام للاعتداء عليه .
3- توفير ملايين الجنيهات لصناديق نقابة المحامين يحصلون عليها محامى الادارات القانونية بالجهات الحكومية كمعاشات وخدمات صحية وخلافه أولى بها اليتامى والأرامل لمحامى المكاتب الخاصة .
4- القضاء على ازدواجية خضوع محامى الدولة لقانونين مختلفين فئة مستقلة تتمتع بالصفة القضائية تسمى محامى هيئة قضايا الدولة وفئة أخرى تابعة وملاكى للمفسدين وتتواجد هذه الفئة من محامى الدولة وتسمى محامى الادارات القانونية بنقابة المحامين صاحبة المهنة الحرة بالمخالفة للدستور
5- انعدام الجدوى من تحريم الصفة القضائية على فئة من محامى الدولة بالمخالفة للدستور والرغبة لدى البعض بالتمتع بالفساد واستغلال محامى الحكومة كورقة انتخابية لمحترفى الانتخابات بشعارات دينية وأخرى قومية يحرص على تواجدهم بنقابة المحامين عديمى الضمير على الرغم من قيام ثورتى يناير2011 ويونيو 2013 .
عبدالرحمن طايع المحامى بجامعة الفيوم
ت/ 01003504502
قانون هيئة قضايا الدولة :
بسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة (1): تسري أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986م بشأن هيئة قضايا الدولة على الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة مع مايترتب على ذلك من أثار .
مادة (2) : ينشأ بهيئة قضايا الدولة فرع بها للشخصيات الاعتبارية العامة التى يشملها نص المادة الأولى السابقة ويختص بكافة القضايا والأعمال القانونية الأخرى المتعلقة بها مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية .
مادة (3): يظل الأعضاء الذين يشملهم هذا القانون بفرع الهيئات العامة بالهيئة حتى بلوغهم سن المعاش .
مادة (4): تحدد الأقدمية للمعاملين بأحكام هذا القانون بالهيئة اعتباراً من تاريخ قيدهم بالجداول العامة بنقابة المحامين وفقاً للقانون مع عدم الاخلال بأقدميتهم التى كانوا عليها بالجهات المنقولين منها .
مادة (5): تسوي أوضاع الأعضاء المعاملين بأحكام هذا القانون بنقابة المحامين وفقاً للقانون.
مادة (6): تنقل الاعتمادات المالية المدرجة للمعاملين بأحكام هذا القانون إلي موازنة هيئة قضايا الدولة.
مادة (7): يلغي كل قانون يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
مادة (8): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
والله ولى التوفيق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى