كتبت : سناء عبدالله
يشترط القانون المصرى للترشح لعضويه مجلس النواب ان يكون المرشح مصرى الجنسيه حاصلا على شهادة التعليم الاساسى والايقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنه ميلاديه واداء الخدمه العسكريه او الاعفاء منها وينظم القانون نظام الانتخاب ان يكون فردي او بالقائمه او بالنظام المختلط وتقسم الدوائر الانتخابيه وقد تكون الدائره الانتخابيه على مستوى المركز او المحافظه او على مستوى الجمهوريه ولابد ان يراعى ان يكون هناك تمثيل عادل للسكان بحيث يكون عضو مجلس النواب تمثيل عدد من الناخبين متوزان ومتكافىء ويحق لرئيس الجمهوريه تعيين عدد من الاعضاء لا يزيد على 5 % من اعضاء مجلس النواب وان يكون الاختبار بمقاييس ومعايير ينظمها القانون وعضو مجلس النواب سيكون متفرغا تماما لعضويه المجلس وهذا يختلف عن دستور 1971 والذى كان يسمح بعدم التفرغ التام لعضويه المجلس ولكن يمكن للعضو العامل ان يتم الاحتفاظ بوظيفته او عمله وينظم القانون ذلك وبعد انتخاب العضو يقسم تحت قبه البرلمان يقسم بالله العظيم ان يكون مخلصا وان يحافظ على النظام الجمهورى وان يحترم الدستور والقانون وان يرعى مصالح الشعب رعايه كامله وان يحافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضيه ويجوز لعضو مجلس النواب ان يتقاضى مكافاة والقانون هو الذى يحدد قيمتها مده عضويه مجلس النواب خمس سنوات ميلاديه تبداء من تاريخ اول اجتماع للمجلس حيث تجرى الانتخابات للمجلس الجديد خلال ستين يوما السابقه على انتهاء مدته وان محكمه النقض هى المحكمه المختصه بالفصل فى صحه عضويه اعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مده لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجه النهائيه لانتخابات ويتم الفصل فى الطعن خلال ستين يوما وما يصدر من محكمه النقض هو حكم واجب التنفيذ وفى حاله ببطلان عضويه احد الاعضاء فالحكم هو حكم نهائى ويقوم المجلس بتنفيذ هذا الحكم ويتم بطلان عضويه العضو الذى صدر ضده الحكم وهذا يختلف عن دستور 1971 والذى كان يعتبر ما يصدر عن محكمه النقض رايأ وللمجلس ان ياخذ او لا ياخذ به وهو ما كان يطلق عليه سيد قراره
وفى حاله خلو مكان عضو مجلس النواب بسبب الوفاه او الاستقاله او الاقاله قبل انتهاء مده العضويه بسته اشهر على الاقل يتم اجراء الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم ومن منطلق عدم استغلال السلطه والنفوذ فانه لا يجوز لعضو ان يستاجر بالذات او بالواسطه شيئا من شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام ولا يؤجرها او بيعها شيئا من امواله ولا يبرم معها عقود التزام او توريد او مقاوله ويقع باطلا اى من قام هذه التصرفات وعلى العضو تقديم اقرار الذمه الماليه عند ترشحه وفى نهايه كل عام وهذا نص جديد وهو تقديم الاقرار كل عام وهذا غير موجود فى الدستور السابق ولا الدساتير الماضيه
يقبل مجلس النواب استقاله اعضائه ويجب ان تكون مكتوبه ويشترط لقبولها الا يكون المجلس قد بدء فى اتخاذ اجراءات اسقاط العضويه ولا يسال العضو عما يبديه من اداء تحت جلسه او لجان المجلس وهذه تعطى للنائب ان ينتقد سياسات الحكومه او تصرفات اعضائها وفى حاله التلبس لا يجوز اتخاذ اى اجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات او الجنح الا باذن سابق من المجلس ويكون عن طريق عرض الطلب الوارد من وزير العدل بناء على طلب النائب العام لرفع الحصانه او اخذ الاذن بسؤال العضو امام النائب العام وفى حاله فتره اجازه المجلس يكون اخذ الاذن بمعرفه هيئه مكتب المجلس وهى المشكله من السيد رئيس المجلس والوكليين ويتم اخطار المجلس عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء ويتعين البت فى طلب اتخاذ الاجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلالثين يوما على الاكثر والا يعد الطلب مقبولا