اسليدرالاسلاميات

مبحث في أحكام المسح علي الخفين وغيرهما من الحوائل

احجز مساحتك الاعلانية

كتبت/أسماء محمود
الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسح النبي صلي الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمر بذلك وترخيصة تسهيلاً ويسراً
وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما ” حدثني سبعون من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم علي مسح الخفين.
وقد اتفق اهل السنه والجماعة علي ذلك بخلاف المبتدعين الذين يرون عدم جوازه .
وأن المسح علي الخفين أو الجاربين رخصة بالفعل وهي أفضل من نزع الخفين أو الجاربين وغسل الرجلين وهناك أمر مهم في الأخذ بهذه الرقصه التي فعلها النبي الكريم وسمح لنا بها . اننا بهذا نقتدي بالنبي الكريم صلوات ربي عليه
والمسح أخي الكريم يرفع الحدث المسموح به فقد كان النبي لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخفين مسح علي الخفين دون تكليف
وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين , فلا يُشرع لبس الخف أو الجورب مخصوص ليُمسح عليه .
ومدة المسح علي الخفين بالنسبة للمقيم يوم بليلة وبالنسبة للمسافر سفر يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ” لحديث النبي صلي الله عليه وسلم . جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوماً وليلة للمقيم” رواه مسلم
وابتداء المسح يكون من الحدث بعد اللبس للخف لأن الحدث هو الموجب للوضوء .
وكذلك يجوز المسح علي العمامه ويجوز المسح علي الخمار كما يجوز المسح علي الضماد والجبيره ونحوها التي تربط علي الكسر ولا يجوز المسح علي الكم .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى