كتب أحمد عكاشة
هناك فارق بين الطﻻق البائن بينونة كبرى وطﻻق بائن بينونة صغرى . فالطﻻق البائن بينونة كبرى عبارة عن ثﻻث طلقات بائنات وﻻ يجوز أن يعود الزوج لزوجته مرة أخرى اﻻ بعد أن تتزوج غيره اما آثار الطﻻق البائن بينونة صغرى أنه ينقص به عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته. فإذا كان هذا الطلاق بالنسبة لها هو الطلاق الأول يتبقى له عليها طلقتان، وهكذا. وهو فى هذا الأثر يتفق مع الطلاق الرجعى .
كما أنه يزيل ملك الاستمتاع. فلا يحـل للزوج المطلق شىء من مطلقته، إلا إذا أعادها إلى عصمته برضاها وبعقد ومهر جديدين .
وكذلك أنه يحل به مؤخر الصداق إن كان للصداق مؤخر، حيث يحل مؤخر الصداق بأقرب الأجلين: الموت أو الطلاق .
كما أنه يثبت به للمرأة الحق فى نصف الصداق المسمى إن كان قبل الدخول لقوله تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .
. وكذلك يمنع التوارث بين الزوجين ولو مات أحدهما أثناء العدة، إلا إذا كان الطلاق قد وقع من الزوج فى مرض موته أو ما فى حكمه، فإن الزوجة ترثه إذا مات فى أثناء العدة أو حتى بعد انقضائها،