ما بعد الحادث،،،،،،جريمة قتل امين شرطة بالنقل و المواصلات سائق السوزوكي بالدرب الأحمر
كتب: احمد محمد حسونه
كشفت مناظرة فريق نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار هشام حمدى، المحامى العام فى مستشفى أحمد ماهر التخصصى، أن السائق المقتول فى الدرب الأحمر إثر إطلاق أمين شرطة النيران عليه، تلقى 3 طلقات نارية فى البطن والرأس.
وهذا معناه ان امين الشرطة الجاني قام بمخالفة إجراءات استخدام السلاح وهذا لان القانون أوضح حالات استخدام الأسلحة في غرضين رئيسيين، سواء من قبل الشرطة أو المواطنين، أولهما إنفاذ القانون، وثانيهما الدفاع الشرعي عن النفس.
وفيما يلي الحالات التي تستخدم فيها الأسلحة النارية في حالة إنفاذ القانون:
– القبض على “محكوم عليه” بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على (3) أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
– عند القبض على كل ”متهم“ بجناية أو متلبس بجنحة يجوز القبض فيها، أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
– عند حراسة المسجونين في الأحوال و الشروط المنصوص عليها في قانون السجون، الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم (396) لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون:- المادة (87):
– صد أي هجوم أو أي مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في المقدور صدها بوسائل أخرى.
– منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
– عند فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من (5) أشخاص على الأقل، إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق و تحديد اتجاهات والزمن المتاح للتفرق.. ويصدر أمر استعمال السلاح من قائد قوة الفض.
وتستعمل الشرطة السلاح بعد استخدام (خراطيم المياه – الغاز المسيل للدموع – الصواعق الكهربية – الدنك المطاطي مع تجنّب الوجه أو الرأس أو الرقبة) بالتدريج وبنفس الترتيب السابق، و في حالات الشغب العنيف تستخدم (الطلقات المطاطية مع الضرب المباشر في اتجاه الأقدام فقط، أسفل الركبة).
الحالات السابقة تأتي وفقا لما حددت المادة رقم 102 بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
كما حددت نفس المادة المبادئ التي من خلالها يستعمل السلاح الناري، وتتمثل فيما يلي (حدود التعامل بالسلاح الناري):
– بالقدر المناسب و الكافي لأداء الواجب و تحقيق الأمن.
– التدرّج في استخدام السلاح (مع عدم الإخلال بحق الدفاع عن النفس).
– مراعاة الحيطة لمنع إصابة الأبرياء أثناء التعامل.
– التصويب بهدف الإصابة لا القتل كلما كان ذلك مستطاعا.
وحدد القانون قواعدا لاستعمال السلاح الناري مع أول ثلاث حالات، وهي:
– إنذار شفوي بصوت مسموع.
– عيار في الفضاء عند استحالة وصول الشفهي.
– في المليان (للإصابة) إذا استمرت المقاومة أو الهرب.
وفي الحالة الرابعة، يتم اتباع تعليمات فض التجمهر وفقا للقانون.
لرجال الشرطة الحق في استعمال القوة والسلاح بالقدر اللازم لأداء واجبات وظيفتهم، بشرط أن تكون القوة والسلاح هي الوسيلة النهائية والوحيدة لضبط الجرائم واستتباب الأمن والمحافظة عليه والنظام العام للدولة.
أما بخصوص الشروط التي يُستخدم فيها السلاح للدفاع عن النفس، فقد حددها قرار وزير الداخلية رقم (156) لسنة 1964، فيما يلي:
– حلول اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يُعد جريمة.
– لزوم استعمال القوة لدفع الاعتداء.
– الدفاع الشرعي عن نفسه وعن نفس وعرض ومال الغير.
وتنص المادة 245 من قانون العقوبات، أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله، ويسقط هذا الحق إذا كان بالإمكان الاحتماء برجال السلطة العمومية “الشرطة”.
كما اشترطت المادة 249 من ذات القانون، أن حق الدفاع عن النفس لا يبيح القتل، إلا في حالات محددة وهي:
– فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
– إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
– اختطاف إنسان.
حق الدفاع عن المال، لا يبيح القتل إلا في الحالات التالية:
– جنايات الحريق العمدي.
– سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات (السرقة بالإكراه، السطو المسلح،…)
– الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
– فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ومن هذا كله نجد ان امين الشرطة الجاني لم يقم باتباع الإجراءات سالفت الذكر كما ان الطب الشرعي أوضح ان الإصابات في الصدر و الرأس مما يجعلها إصابات مميته كما لم تتوافر حالات الدفاع الشرعي عن النفس او حالات إنفاذ القانون مما يوجب عقاب امين الشرطة الجاني بموجب نصوص قانون العقوبات والتي قد تصل العقوبة فيها الى السجن المشدد من سبع سنوات الى خمسة عشر عام
والذي معه ننتظر محاكمة امين الشرطة الجاني ليكون عبرة لمن يعتبر