كتب: أحمد عكاشة
خص المشرع للأحداث الجنائية بقانون يجمع بين الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية وهو “قانون الطفل”. وتختلف أنواع المحاكم للأحداث حسب الجريمة
محكمة الطفل- تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث وتشكل المحكمة من ثلاث قضاة ويعاونهم خبيران من الأخصائيين أحدهما من النساء وحضورهم وجوبي لإجراءات المحاكمة. ويقوم الخبيران ببحث حالة الحدث من كل الوجوه وتقديم تقرير إلى المحكمة قبل صدور حكمها. و رأي الخبيران استشاري للمحكمة. ويتم تعيين الخبيران بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الشئون الاجتماعية. مع مراعاة اﻻ تزيد مدة العقوبة عن 10 سنوات
محكمة الطفل الاستئنافية: – استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهم بدرجة رئيس محكمة ويعاونهم خبيران أحدهما من النساء وحضور للمحكمة وجوبي.
و الحدث هو الذي لم يبلغ سنه (18) عام ميلادي وقت ارتكابه للجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف. و- تقدير السن يكون بوثيقة رسمية وفي حالة انتقاءها يقدر السن بواسطة خبير.
– العبرة بوقت ارتكاب الجريمة للحدث وليس العبرة بوقت المحاكمة حتى ولو تجاوز سنه (18) عام وقت المحاكمة. وإذا قضت محكمة عادية في جريمة ارتكبها حدث يكون باطلاً.
وإذا كان الحدث خاضع لقانون الأحكام العسكرية (مثل طلبة المعاهد والكليات العسكرية) أو إذا قام الحدث بالاعتداء على من هم خاضعين للأحكام العسكرية “فيكون الاختصاص للمحاكم العسكرية”.
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف.
وإذا كانت الواقعة “جناية” وارتكبها حدث جاوزت سنه (15) عام وقت ارتكاب الجريمة إذا ساهم معه “غير طفل” واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على المساهم والطفل فيكون الاختصاص “لمحكمة الجنايات” وعلى المحكمة قبل صدور حكمها أن تستعين بالخبراء لبحث ظروف الطفل. التوسع في اختصاص محكمة الأحداث مع اﻻلتزام اﻻ تزيد مده العقوبة عن عشر سنوات