كتب : خلف الله الانصاري كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار 19 لسنة 2016 نظم الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، وقصرها على واحد أو أكثر من المجالات التالية و بشرط أن يكون من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة, أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.
وأيضا الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين. وأخيرا تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات و كافة الاغراض الأخرى التي تهدف الى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.
وقال شريف ان القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية لأول فى مصر ، وذلك فى أعقاب نشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأضاف شريف أنه دعما للهدف من تلك الصناديق وتيسيرا على مؤسسيها فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب.
ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 أنه يشترط أن يكون مؤسسي شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والأشخاص التاليين : هيئات الوقف أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تسمح أنظمتها الأساسية بذلك أو الأشخاص الطبيعيين على أن يراعى فى رأس مال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن ثلثي رأس مال شركة الصندوق.