أكد المحامي خالد علي، أن نيابة محكمة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1538 شخصًا من بينهم اللاعب محمد أبو تريكة على قائمة الإرهابيين.
وقال “علي” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نيابة محكمة النقض توصي في مذكرتها بقبول النقض المقدم منا وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة (٦) شمال في العريضة ٥ لسنة ٢٠١٧ الصادر بإدراج بعض الكيانات على قوائم الكيانات الإرهابية، وبإدراج بعض الأشخاص على قوائم الاشخاص الإرهابية، والذي صدر بجلسة ١٢ يناير ٢٠١٧ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١١٤ تابع في ١٨ مايو ٢٠١٧”.
وكانت محكمة النقض حددت في وقت سابق جلسة 18 أبريل المقبل، دائرة الأربعاء “و”، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، لنظر جميع الطعون المقامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلًا عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني.
وكان اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، تقدم بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا، وذكر وكيل الطاعن، وقائع القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج اللاعب محمد أبو تريكة على قائمة الكيانات الإرهابية من بين 1538 اسم لمدة 3سنوات، في 12 يناير الماضي، بناءً على مذكرة مقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أمواله في 21 يونيو 2016، ليعد حكم واجب النفاذ وعلى “حصر الأموال” وضعه عين الاعتبار دون تجاهل أحكام الدستور، حسب مذكرة الطعن.
وبعدما طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء التحفظ على أموال “أبو تريكة”، تقدمت لجنة حصر الأموال ببلاغات لمكتب النائب العام انعقدت على إثرها جلسة أمام محكمة جنوب القاهرة لتقضي بوضع اللاعب على قائمة الإرهابيين، ولا يزال طعن “قضايا الدولة”، منظور أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وصدر تقرير هيئة المفوضين بهذه المحكمة يوصي بتأييد حكم القضاء الإداري.
وقال المحامي محمد عثمان في مذكرته ، إن قرار الإدراج صدر دون إعلان “أبو تريكة”، أو تمكينه من إبداء دفاع يرد عن المنسوب إليه دون دليل أو برهان، مضيفًا أن البلاغ المقدم من “حصر الأموال” للنائب العام الهدف منه اتخاذه ستار قانوني لإضفاء المشروعية على إجراءات التحفظ على أموال أبو تريكة.
وتابع “عثمان”: “الطاعن طيلة حياته لم يسبق اتهامه بثمة اتهامات جنائية أو سياسية وحتى بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده أمام أي جهة قضائية حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه وإثبات انتفاء صلته بثمة جرائم جنائية أو سياسية “.
وأضاف: “ذلك الأمر الذي أصاب القرار بالعوار والتردي من جراء الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفه الدستور وكافه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها بجمهورية مصر العربية، وقصر في أسبابه، وأفسد في استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بصورة تقوص العدالة”.