كتب – علي تمام اعلنت الحكومة في اجتماعها الاخير بان قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على الهيئات العامة التي لاتوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
أما باقي الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والأسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلايطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة”.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية لايطبق على جميع الكوادر الخاصة في مصر مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء السلك الدبولماسي والقنصلي والأطباء والمعلمين وتطبق عليها القوانين الخاصة بكل كادر.
وأكد أن أجور جميع الكوادر الخاصة في مصر لم تتأثر بتطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث أنها غير مخاطبة بأحكامه، مع الوضع في الاعتبار بأنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2015-2016 ونص في المادة 15 بأن:
”تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015، إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك”.
وبين أنه لم يتم استثناء أي جهة بالدولة من تطبيق أحاكم قانون الخدمة المدنية وتم فقط استثناء جهتين من تطبيق مادة واحدة في قانون الخدمة المدنية وهي المادة 19 والتي تتضمن أن يكون شغل وظائف الإدارية العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، والجهتين هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه الجهات.
وأكد أن نظام تقويم أداء الموظف يشمل عناصر للتقويم منها تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف لرئيسه، وتقويم المتلقين لخدمات الموظف، وتقويم الموظف لزملائه وأقرانه، وتقويم الأداء العام للوحدة التي يعمل بها.
وكذلك تقويم الرئيس المباشر القائم على معايير موضوعية منها السلوك، الإلتزام، الجودة، التميز، الابتكار، الإنجاز، القدرة عل تحمل المسؤولية، وذلك كله وفقً لنموذج استرشادي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة ويصدر به قرار من الوزير المختص.