ردا على أسئلة القراء عن مدى اﻻعتذار بالجهل بالقانون وعدم معرفته وبين الغلط فى تطبيق القانون فالجهل بالقانون هو جهل الشخص بقاعدة قانونية معينه وهي عمليه افتراضيه أو حكم افتراضي قاطع و قرينة قانونية قاطعة بمعنى ان يدعى الانسان الجهل بقانون معين ففي كل عام تنشر القوانين الجديده التي سنتها السلطه التشريعيه او اللوائح التنفيذيه في الجريدة الرسمية وتكون في دور القضاء في المحاكم والنيابات وغيرها وعدم إقبال الناس علي معرفتها لا يقلل من قيمتها أو يمنعها من التطبيق عليهم وفي حاله معرفتهم بها او عدم المعرفه فالقوانين لا تستثني أحد إلا لظروف معينة ولكن العام في القوانين انها ساريه علي كل من تنطبق عليهم شروط القانون فمثلا إن كان تاجرا تنطبق عليه القانون التجاري فلا يحتج بالجهل به إلا في هذه الاستثناءات التالية
1- القوه القاهره
وهي ان يكون قد تعرض جزء من الدوله لكارثه معينه مثل الفيضان مثلا او السيل او ما شابه ذلك وتعذر وصول القوانين في فتره معينة اليهم ولا توجد اي وسيله لوصوله اليهم فيمكن لأي شخص في هذه المنطقه فقط ان يدعي بالجهل بالقانون الذي لم يصل إليه فلا يطبق عليه
2- ان يضع المشرع نفسه شرطا في القانون يحدد أنه لا يطبق إلا بعد 15 يوما مثلا ففي هذه الفتره يجوز بالتعلل لمن يطبق عليه قانون من هذه القوانين التي ارتبطت حين صدورها بهذا الشرط ان يتعلل بالجهل بها فلا تطبق عليه
3- الاحتكام الي نص قانون اجنبي عندما يتعامل مواطن مصري مثلا مع أجنبي في أمر فيقوم المصري بتطبيق قانون معين مصري ولكنه يخالف قانون هذه الدوله التي يتعامل مع شخص منها
اماالغلط في القانون
وهو ان يغش رجل رجلا وايهامه انه ورث ربع التركه ويشتريها منه علي ذلك مع انه ورث النصف فيحتكم البائع انه تم وهمه من قبل هذا الرجل وانه غلط في تنفيذ القانون ويريد ان يطبق عليه القانون بانه ورث النصف لا الربع عندها يستجيب له القانون لأنه تم خداعه من قبل شخص آخر وهو يريد تطبيق القانون الكامل واما عند الإعتذار بالجهل بالقانون لانه يريد ان يتهرب من تنفيذ القانون بادعائه بجهله