كتب – إبراهيم خليل إبراهيم
نص قانون حماية المستهلك على حقوق للمستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك، وفى هذا الصدد، تنص المادة 30 من القانون على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية :
السعر الإجمالي للبيع.
ثمن البيع للمنتج نقدا.
العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد.
الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
ونصت المادة 31 على انه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما نظام التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، فنصت المادة 32 على أنه يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.