كتبت سناء عبدالله
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو المسئول عن حماية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضيه وينتخب لمدة أربع سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه إلا لمرة واحدة وتعد إجراءات انتخابه قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الاقل
ولا يشغل رئيس الجمهورية أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة وشروط ترشحه ان يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى والدية أو زوجته جنسية دولة أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ويحدد القانون اى شروط اخرى للترشح
ويشترط للقبول للترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوآ على الاقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ملا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل وبحد ادنى ألف مؤيد من كل محافظة منها ويتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة
ويشترط ان يؤدى الرئيس اليمين قبل ان يتولى مهام منصبه ويكون ذلك أمام مجلس النواب وفى حالة عدم وجود مجلس نواب يكون اداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ويحدد القانون مرتب رئيس الجمهورىة ولا يجوز تعديل فى المرتب أثناء فترة الرئاسة ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال فترة رئاستة مهنة حرة أو عملآ تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا يشترى او يستاجر شيئا من أموال الدولة أو من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أموله ولا يبرم عقد التزام أو توريد أو مقاولة
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عندتوليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى اوسمة أو نياشين أو انواط واذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب تؤول إلى الخزانة العامة لدولة
يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء لقيام بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الاكثر يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على اكثر مقاعد مجلس النواب فاذا لم تحصل حكومتة على ثقة أغلبية مجلس النواب عد مجلس النواب منحلا ويدعورءيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ٦٠ يوما
وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومتة وبرنامجها على مجلس النواب عند اول اجتماع
فى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع . الخارجية. الداخلية . العدل
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشروط موافقة أغلبية مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض أختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو الوزراء أو المحافظين ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لأجتماع للتشاور فى الامور المهمة
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دورة انعقاده
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب
يجب دعوة الناخبين لأستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وبما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان الاستفتاء علية بالموافقة
رئيس الجمهوريه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج الحدود إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس فاذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين والهيئات ألاجنبية
يعلن رئيس الجمهوربة بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارىء ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لتقرير ما يراه بشأنه واذا حدث الإعلان فى غير دور الأنعقاد العادى وجب دعوة المجلس لانعقاد فورآ للعرض عليه
ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد المجلس فاذا كان المجلس غير قائم ويعرض الامر على مجلس الوزراء للموافقة على ان يعرض على مجلس النواب الجديد فى اول اجتماع له
لرئيس الجمهورية بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء المجلس مع حق رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض ألامر عليه وذلك فى حالة اتخاذ تدابير لا تحتمل ألتاخير وفى حالة إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس فاذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس زالت بأثر رجعى
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فاذا كان المجلس غير قائم قدمها إلى ألمحكمة الدستورية العليا
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بنأء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام إلابأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وبمجرد صدور هذا القرار يتوقف رءيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا موقتا ويحاكم رءيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه واذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء وعند خلو منصب رئيس الجمهورية لاستقالة أو الوفاه أو العجز الدائم عن العمل يعلن مجلس النواب خلو المنصب بأغلبية ثلثى ألاعضاء ويخطر مجلس النواب الهيئه الوطنية لانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية واذا كان مجلس النواب غير قائم تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا محل المجلس ويجب ان ينتخب الرائيس فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يطلب تعديل الدستور ولا ان يحل مجلس النواب ولا أن يقيل الحكومة
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئيسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الاقل وموافقة ثلثى أعضائه وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهوريه واجراء انتخابات رئيسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء فاذا وافقت الاغلبية على قرار سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا وتجرى الانتخابات خلال ستين يوما واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلا
اذ ا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع اجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الاسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية