دار الإفتاء ترد علي سؤال صلاة الزوجة إمام بزوجها، استقبل الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، استفسارًا من سيدة تسأل: “هل من الجائز أن تؤم المرأة زوجها في الصلاة إذا كان يعاني من مشكلة في الصوت؟”.
دار الإفتاء ترد علي سؤال صلاة الزوجة إمام بزوجها
في رده، أوضح أمين الفتوى أنه إذا كان الزوج يعاني من مشكلة في صوته، فإن إمامته تكون في صلاة الظهر والعصر، حيث إن هاتين الصلاتين سريتين، ويمكنه أن يؤدي الصلاة بشكل طبيعي.
إلا إذا كان صوته غير مسموع نهائيًا بحيث لا يسمع من خلفه تكبيرة الإحرام، ففي هذه الحالة يمكن أن يؤدي ابنه الصلاة إمامًا وإذا لم يكن هناك ابن، فإن الزوج يستطيع أن يصلي بمفرده، وتقوم الزوجة أيضًا بالصلاة وحدها.
قال شلبي خلال استضافته في برنامج “فتاوى الناس” الذي يُبث على قناة الناس، إن المرأة لا يمكنها أن تكون إمامًا للرجل في الصلاة.
وأوضح أنه يحق لها أن تكون إمامًا للسيدات أو الفتيات مثلها، لكن لا يُسمح لها أن تؤم الرجال أو الذكور.
أين تقف المرأة إذا أمّت النساء في الصلاة
في نفس السياق، أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق للجمهورية، أنه يُسمح للمرأة بأن تؤمّ النساء في صلاة الفريضة، ويكون مكانها في وسط الصف عند الإمامة.
وإذا تقدمت عليهن، فإن صلاتهن تكون صحيحة ولكن مع الكراهة وأضاف علام في فتوى سابقة أن الإمام في الصلوات المفروضة يمكن أن يكون رجلًا أو امرأة.
وإذا كان الإمام رجلًا، فلا يوجد خلاف في جواز إمامته -استنادًا إلى الشروط المحددة من قبل العلماء- سواء كان المصلون خلفه رجالًا أو نساءً أو أطفالًا.
وأفاد علام: إذا كانت الإمام امرأة، فإن حكم إمامتها يختلف حسب المصلين من ورائها، فإذا كانوا من الرجال، فلا خلاف في أنه لا يجوز لهم أن يؤمهم، وبالتالي تعتبر صلاتهم غير صحيحة.