أهم الاخبار

بلاغ جديد ضد صلاح التيجاني

احجز مساحتك الاعلانية

قدّم محامٍ بالنقض بلاغًا للنائب العام ضد صلاح التيجاني، متهمًا إياه بتزوير وثيقة نسبه التي قدمها إلى “نقابة الأشراف” في جمهورية مصر العربية، حيث يدعي فيها صحة انتسابه إلى الشيخ أحمد التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية في الجزائر.

بلاغ جديد ضد صلاح التيجاني

وحصل بموجب هذه الوثيقة على عضوية في النقابة.

بلاغ جديد ضد صلاح التيجاني
بلاغ جديد ضد صلاح التيجاني

حمل البلاغ رقم 921833 لسنة 2024 في عرائض المكتب الفني للنائب العام، وأشار مقدم البلاغ إلى أن صلاح الدين محمود أبو طالب عبدالله المعروف بصلاح التيجاني اختلق شخصية خيالية وقصصًا وهمية عن جده المزعوم عبد الله، بهدف تأكيد صحة نسبه إلى الشيخ محمد الحبيب، ابن الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية في مدينة عين ماضي بالجزائر.

أفاد البلاغ أن صلاح التيجاني في عام 2017 قدم طلبًا إلى النقابة العامة للأشراف في مصر للانتساب إليها، مرفقًا بطلبه وثيقة رسمية تثبت نسبه برقم 16732 بتاريخ 12/12/1996.

وبناءً على هذه الوثيقة، حصل الشخص المعني من النقابة على وثيقة نسب بتاريخ 9/7/2017 زعم من خلالها انتسابه بالإرث، الذي ينتهي للإمام الحسن بن علي – رضي الله عنه – والسيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول الكريم – صل الله عليه وسلم – مما يعتبر مخالفًا للواقع والحقائق المثبتة في شجرات الأنساب الموثقة.

بلاغ جديد ضد صلاح التيجاني
بلاغ جديد ضد صلاح التيجاني

وأضاف البلاغ أن الزاوية التيجانية الكبرى في مصر قد قدمت بلاغًا في عام 2017 إلى نقيب الأشراف ضد المعني بالأمر تتهمه فيه بتزوير شجرة نسبه إلى الشيخ أحمد التيجاني. ووفقًا للمستندات المرفقة بالبلاغ، يبدو أن المعني بالأمر قد تعمد تغيير الحقائق في أحد المستندات الرسمية الخاصة بالنقابة، مما يجعله يتبنى انتسابًا غير صحيح، وهو ما يُعتبر جريمة وفق المواد 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.

وتشير المادة 211 إلى أن أي موظف عمومي يرتكب تزويرًا أثناء تأدية وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن، بينما تنص المادة 212 على معاقبة أي شخص ليس من موظفي العموم قام بتزوير وفق ما وُضح سابقًا بالسجن، وأما المادة 213 فتتعامل مع موظفي المجالات العامة الذين يقومون بتزوير معاقبًا أيضًا بالسجن.

بلاغ جديد ضد صلاح التيجاني
بلاغ جديد ضد صلاح التيجاني

وتختم المادة 214 بأن أي تزوير في مستند يعود إلى الشركات أو الجمعيات المُعترف بها قانونًا تكون عقوبته السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

واختتم البلاغ بطلب النائب العام بتكليف نيابة شمال الجيزة بفتح تحقيق عاجل وشامل، واستدعاء المعني للاستماع لأقواله، ومخاطبة النقابة العامة للأشراف لإرسال ملف العضوية الخاص به والتحفظ على الوثيقة الأصلية لنسبه.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى