المستشار القانوني فاروق عبد الوهاب العجاج
نيابة النائب عن الشعب الذي انتخبه وتمثيلهم في مجلس النواب واكتسابه العضوية فيه من بعد فوزه في نتائج الانتخابات التي تجري في كل دورة انتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب وفق قانون الانتخابات وتاديته القسم باداء المهام الموكول بها
وفق قانون مجلس النواب ومهامه الدستورية لحفظ وحماية حقوق المواطنين المشروعة الدستورية وحماية المصلحة العامة في البلاد عامة وهي نيابة تشريف وتكليف
انها تشريف لانتخابه من قبل مجموعة كبيرة فاز باصواتهم بنيل العضوية وفق الطرق القانونية على اسا س التقييم الجيد والمقبول لشخصيته وسيرته السياسية والاجتماعية وعلاقاته وحضوره المتميز بين الناس الذين انتخبوه طوعا ورغبة به
وتكليف هو في حقيقة تمثيله في مجلس النواب عن الشعب العراقي باعتباره جزء من كل اعضاء المجلس الممثل للشعب كله وهو واجب وطني مهم للتعبير عن الاهتمام بحماية مصالح ابناء الشعب لكافة افراده من غير تمييزبينهم
وهو لا يمثل الاشخاص الذين انتخبوه فحسب انما يمثل كل الشعب وعليه ان يهتم بامورهم ومطالبهم ومطالب كل من يشعر بضرورتها والاستجابة لها من قبل المسؤولين ولاي مواطن كان او جهة او مكون كان من شمال البلاد إلى جنوبه
ولا يتكلم باسم مذهب او فئة او جماعة او قومية معينة بالذات الا من خلال الحقائق الموضوعية والواقعية التي تهم الجميع لا على حساب احد او جهة اخرى انما النظر إلى الامور ما هي الا مصالح مشتركة لامة واحدة في بلد واحد وشعب واحد ومصير مشترك
وفق غايات وطنية صرفة مبعثها انماهم امة كالجسد الواحد اذا اشتكى عضو فيها تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى, كذلك يجب ان تكون مواقف النواب وفق هذه الخصيصة الوطنية بنظرتهم إلى الامور انهم يمثلون هذه الامة العراقية بروح وطنية متماسكين في مواقفهم اتجاه مصالح الشعب والوطن والبلاد-
وقد بينت المادة 49من الدستور العراقي 2005م يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله-
بطريق الاقتراع السري يراعى تمثيل مكونات الشعب فيه وفق النسب التي تحصل عليها تلك المكونات مع الاخذ بنظر الاعتبارالتمثيل عنها فيه ليكون التمثيل شاملا لكل الشعب باكمله
لمادة (49):
أولاً:- يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً:- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.
ثالثاً:- تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعاً:- يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.
خامساً:- يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.
سادساً:- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر-.
ان من المهام والامور المهمة التي يحب الالتزام بها حصرا كما اقسم عليها النائب وفق ما جاء به في المادة 50من الدستور العراقي
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية
اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .