كتب :عبد الرحمن طايع
المادة 198 بالدستور قررت الاستقلال للمحامين ولافرق بين الاستقلال بها لمحامى الهيئات العامة والاستقلال بالمادة 196 لمحامى قضايا الدولة لكونهم جميعا محامين عن شخصيات اعتبارية عامة وبالتالى المكان الطبيعى لهؤلاء جميعا هيئة قضايا الدولة لأنها المختصة وحدها دستوريا بالدفاع عن الدولة أمام كافة المحاكم ومجلس النواب هو الذى يحدد اختصاصاتها والهيئات العامة من مقومات الدولة والسلطة العامة للدولة مفروضة على الهيئات العامة بخلاف الشخصيات الاعتبارية الخاصة وكفانا عصبية وأنانية وكراهية لمحامى الهيئات العامة أن يخرجوا من نقابة المحامين لأنه لايجوز أن يكون لمحامى الدولة قانونين إثنين مختلفين والحمد لله نحن الذى نادينا بالهيئة المستقلة منذ عام 2001 ومازلنا ننادى بها لمحامى الشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها