مقالات واراء

الحلال بين والحرام بين .. يانقيب المحامين

احجز مساحتك الاعلانية

بقلم :  عبدالرحمن طايع

تعجبت كثيرا ً لقيام الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين بدعوة السادة محامى الهيئات والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام لمؤتمر خاص بهم يوم السبت الماضى الموافق 20 / 2 / 2016 بنادى المحامين بالمعادى للتشاور معهم والحصول منهم على أفضل مشروع قانون لتفعيل النصوص الدستورية المتعلقة باستقلال هؤلاء حماة الحقوق والأموال العامة بعد صدور دستور 2014 وتقديمه لمجلس النواب .
ولعل أسباب دهشتنا نحن المحامون بتلك الإدارات القانونية أن سيادة النقيب الجليل قد قام بتكليف مجموعة من المحامين والزملاء بإعداد مشروع قانون لتقديمه إلى النظام المنصرم بعد ثورة يناير وبالفعل تم إعداده تحت مسمى هيئة الدفاع عن الأموال العامة وشرفت بصحبتهم فى الإعداد وقد قام الأستاذ / سامح عاشور بتسليمه للمعزول محمد مرسى باحتفالية مئوية المحاماة ثم عقد سيادته مؤتمر المحامين عام 2014 بمدينة بورسعيد وكذلك صدرت أيضا ً التوصية به بإنشاء الهيئة المستقلة لهم ، ولكن المفاجأة الكبرى للجميع أن سيادة النقيب عام 2015 وبلجنة الإصلاح التشريعى و الذى كان عضواً بها فلم يتقدم بمشروع الهيئة المستقلة للجنة بل قدم لها تعديلات للقانون رقم 47 لسنة 1973 لاتسمن ولاتغنى من جوع وبتلك التعديلات مازالت التبعية مقررة على محامى الإدارات القانونية .
والتساؤلات التى تطرح نفسها أولا : ماذا يريد سيادة النقيب من وراء هذه الدعوة ؟ ثانيا ً : وأين كان النقيب ومجلس النقابة من استقلال محامى الإدارات القانونية منذ صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 / 1991 ؟ والمادة (42 ) به أحالت الزملاء الأفاضل المحامين بتلك الشركات للقانون رقم 47 / 1973 حتى تصدر اللوائح من مجلس الوزراء بالتنسيق مع نقابة المحامين وللأسف الشديد حتى تاريخه والزملاء المحامين بتلك الشركات ينتظرون هذه اللوائح .
ولماذا لم يقم النقيب بتقديم مشروع قانون الهيئة المستقلة للمجلس العسكرى والمختصين الآخرين بعد ثورة يونيو ؟
وماذا يعني الاستقلال المقرر لمحامي الهيئات العامة بالمادة 198 بالدستور (ويمارسها المحامي مستقلاً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) إننا نتحدى فقهاء القانون إذا وجدوا تشريعات قانونية لتفعيل هذا النص خلاف أن يخضع محامو الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة لقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 لأنه لايستقيم أن يكون لمحامى الشخصيات الاعتبارية العامة قانونين اثنين مختلفين خاصة أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عام 1973 قد أقرت بأن محامي الهيئات العامة يؤدون أعمالاً من جنس الأعمال المنوطة بأعضاء الهيئات القضائية مثل إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حاليًا) والنيابة الإدارية وأن ما تفرضه مرحلة المواجهة الشاملة تقتضي الاستجابة لما رأته الحكومة من تأجيل أيه مطالبات جديدة خاصة بالأجور وما في حكمها إلى ما بعد الانتهاء من إزالة آثار العدوان ويستحق اعتبارًا من الشهر التالي لإنتهاء العمل بميزانية المعركة ونحن الآن وبعد ثورة يونيو 2013 لا نقل وطنية عن زملائنا السابقين فاننا نتنازل عن أي بدلات وفروق مالية بعد الانضمام لهيئة قضايا الدولة حتى تتحسن الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد ونود أن نضيف أن هيئة قضايا الدولة نفسها قد أقرت بالمركز القانونى الواحد لأعضائها ومحامى الهيئات العامة
ويبين مما تقدم أنه بات من الضروري على مجلس النواب تفعيل الفقرة الأخيرة من النص الدستوري للمادة 196 المتعلقة بهيئة قضايا الدولة ( ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا) لكون الصفة القضائية لها كانت بغرض الدفاع عن كافة الحقوق والأموال العامة بالدولة ليصبح جميع محامي الشخصيات الاعتبارية العامة كافة خاضعين لقانون هيئة قضايا الدولة للقضاء على الفساد ومحاربته قبل وقوعه ونقضي على تبعية محامي الهيئات العامة لرؤساء مجالس الإدارات والتي كانت سببًا رئيسيًا لسلب ونهب مليارات الجنيهات والاعتداء على ملايين الأفدنة المملوكة للدولة كتحرير العقود الفاسدة وخلافه من أعمال قانونية وأرجو من الرافضين لهذا المطلب أن يبحثوا فى الواجبات والاختصاصات دون التبرير بمبررات واهية كآثار ونتائج مترتبة عن تشريعات فاسدة فيها تمييزاً صارخا ً لأصحاب المركز القانونى الواحد .
وأخيراً نريد أن نقول لسيادة النقيب ومجلس النقابة الموقر بأن محامى الهيئات العامة والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة لن يسمحوا أن يتلاعب بهم أى مخلوق مهما كان وزنه أوحجمه ولن يتنازلوا عن حقهم الدستورى والقانونى بأية مبررات أو أية دعاوى وعلى الذين يريدون تجميعهم فى هيئة قانونية مستقلة مع محامى الشخصيات الاعتبارية الخاصة بدعوى أن هذا المتاح لهم حاليا ً أن يتذكروا بأن صاحب القرار فى هذا الشأن هو مجلس النواب فقط وكفانا تنازلات باسم الظروف لاتسمح للحصول على هذا الحق ونرد عليهم أن مصر العظيمة ليست عزبة لمخلوق ويجب على الجميع أن يمتثل لنصوص الدستور والقانون وأن الواجبات الملقاة على عاتق نقابة المحامين حاليا ًأن تعمل على تفعيل النصوص رقم 34 ؛ 53 ؛ 77 ‘ 185 ؛ 196 ؛ 198 ؛ 215 ؛ 216 ؛ 217 ؛ 218 من دستور 2014 و تطالب بإنشاء هيئة قانونية مستقلة لمحامى الشركات ذات الشخصية الاعتبارية الخاصة دون تحديد نسبة مساهمة الدولة فى رأس المال وكذلك خروج محامى الهيئات والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة من نقابة المحامين ليخضعوا مع زملائهم جميعا ً محامى هيئة قضايا الدولة المختصة بالدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة وفقاً لنص المادة 196 من الدستور والمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986 وهذا لن يضر محامى الشركات فى شىء وبخاصة أننا فى ظل نظام تولى مقاليد الحكم بالبلاد بعد ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 يرأسه الرئيس المصلح / عبدالفتاح السيسى .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى