حدد قانون الأسلحة والذخائر المصرى الحالات التى يحق لها حمل السلاح دون الحاجة لتراخيص من وزارة الداخلية على أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانًا بعددها وأوصافها إلى مقر قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغبير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
1 – الوزراء الحاليون والسابقون.
2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
3 – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى
4 – مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
5 – أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
6 – موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 323 لسنة 1955.
7 – أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون. وأكد القانون أنه يحق لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء ويسرى فى شأن الإسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى القانون.