كتب /أشرف سليم
قامت مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، اليوم الخميس، بتنفيذ قرار الإعدام الصادر من محكمة النقض برفض طعن المتهم عادل حباره.
وتم التصديق على القرار من قبل رئيس الجمهورية، وتم تشكيل لجنة لحضور تنفيذ الحكم تتكون من عضو نيابة عامة و عضو من رئاسة الجمهورية و عضو من الادارة العامة للسجون و واعظ ديني ” شيخ “.
وأكدت مصلحة السجون أن بعد الانتهاء من تنفيذ حكم الإعدام بإرسال الجثة الي مشرحة زينهم، يقوم قسم الشرطة بأخطار أهلية المتوفي تمهيدا لقيامهم باستلام الجثة من المشرحة، وفي حالة رفضهم استلامهم سيتم دفنها في مدافن الصدقة.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإعدام “شنقًا” بحق المتهم قبل السادسة صباحًا، مشيرًا إلى أنه لن يسمح له بالزيارة قبيل تنفيذ الحكم، لأنه لم يطلب أيًا من أقاربه مقابلته منذ صدور حكم الإعدام.
عادل محمد إبراهيم الشهير بـ “عادل حبارة” يبلغ عمره 40 عامًا، ولد في محافظة الشرقية بأبو كبير، انتقل إلى مدينة العريش عام 2005 .
“حبارة” يعد من أخطر العناصر الإرهابية، حيث قام بعدد من العمليات الإجرامية والقتالية، وكان العقل المدبر لـ”مذبحة رفح الثانية” التي أسفر عنها مقتل 25 مجندًا، وكذلك مذبحة رفح الأولى التي نفذت على الحدود بين مصر وإسرائيل 6 أغسطس 2012، وأسفرت عن استشهاد 16ضابطًا وجنديًا مصريًا وإصابة 7 آخرين، وهو المنفذ لعملية تفجيرات طابا ودهب 2004 .
وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام حبارة و6 آخرين، وبمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، فيما قضت بسجن 22 آخرين 15 عامًا.
وقتل 25 مجندا من الأمن المركزي في أغسطس 2013، بعد توقيف مسلحين للحافلة التي كانت تقل المجندين وأجبروهم على مغادرتها وأطلقوا عليهم النار.
وكانت محكمة النقض أودعت، حيثيات حكمها القاضي بتأييد حكم إعدام عادل محمد إبراهيم وشهرته “عادل حبارة” وتأييد المؤبد لـ15 آخرين بقضية “مذبحة رفح الثانية”.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الطعن المقدم من عادل حباره والذي قدم فيه أسبابه في الميعاد، ولكن لم يقر به بالطعن في النقض ولم يعلن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة، ولا يغني المحكمة عن تقديم أسبابا له.
وعن الطاعنين أحمد مصبح سليمان أبو حراز، وعلي مصبح وإسماعيل إبراهيم، فإنهم قرروا بالطعن ولم يقدموا أسبابا لطعنهم، ولذا فقررت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا (تأييد الحكم الصادر عليهم)، وفقا لنص المادة 34 من قانون إجراءات الطعن.
وأوضحت المحكمة أن الطعن المقدم من 12 مدانا بالقضية قد استوفى الشكل المقرر قانونا في الطعن، ولذا تشير لأسباب تأييد حكم محكمة الجنايات بتأييد إعدام حبارة والمؤبد للآخرين.